انواع المحاكم الجنائية
1- المحاكم الجنائية العادية 2- المحاكم الجنائية الخاصة 3- المحاكم الجنائية الاستثنائية
اولا: المحاكم الجنائية العادية : وتنقسم الى خمس
1- محكمة الجنح والمخالفات : وتعد محكمة درجة اولى بالنسبة للجنح والمخالفات ماعدا جنح الصحف او اي طرق نشر وهي احدى دوائر المحكمة الجزئية الكائنة في الاقسام والمراكز وتتكون من قاض واحد من قضاة المحكمة الجزئية.
2- محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة: وهي الدرجة الثانية بالنسبة للجنح والمخالفات وتختص بالنظر في استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الجنح والمخالفات.
– هي احدى دوائر المحكمة الابتدائية الكائنة في عواصم المحافظات وتتشكل من ثلاثة قضاة من المحكمة الابتدائية على ان يكون رئيسها بدرجة رئيس محكمة الا في الضرورة يجوز ان يراسها احد قضاتها.
3- محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة: وتشكل بنفس التشكيل السابق ولكنها تنعقد في غير علانية وتختص باصدار بعض اوامر التحقيق المواد 100 و 103 و105و107و203 من قانون الاجراءات الجنائية
– كما تختص بالنظر في استئناف الاوامر الصادرة في التحقيق الابتدائي باستثناء الامر الصادر بان لا وجه لاقامة الدعوى في جناية اذا يكون من اختصاص محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة
– كما تختص بالنظر في اشكالات تنفيذ الاحكام باستثناء الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات حيث يرفع الاشكال الى محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة
4- محكمة الجنايات:
وتختص بالمحاكمة عن الجنايات وتختص بصفة استثنائية بالنظر في جنح النشر والصحف فيما عدا
– الجنح المضرة بافراد الناس – الجنح المرتبطة بجنايات – الجريمة التي تحال للمحكمة بوصف جناية قبل ان يتبين انها جنحة خلال التحقيقات – الجنح التي تقع بجلستها
– محكمة الجنايات هي احدى دوائر محكمة الاستئناف وتتشكل من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف ويرئسها مستشار بدرجة رئيس محكمة استئناف او نائب رئيس محكمة استئناف ويجوز عند الضرورة ان يرأسها أحد المستشارين بالمحكمة
– تنعقد محكمة الجنايات في ل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ماتشمله المحكمة الابتدائية.
– يجوز لمحكمة الجنايات ان تنعقد في مكان اخر خارج دائرتها بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
5- محكمة النقض: تشكل محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس وبها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية، ويراس كل دائرة فيها رئيس محكمة او احد نوابه ويجوز عند الاقتضاء ان يراس الدائرة اقدم المستشارين بها.
– الجمعية العامة لمحكمة النقض تتشكل من هيئتين كل هيئة بها احدى عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه احداهما للمواد الجنائية واخرى للمواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية وغيرها
– اذا رأت احدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته احكام سابقة احالت الدعوى الى الهيئة العامة المختصة للفصل فيها باغلبية لا تقل عن سبعة اعضاء.
– اذا رأت احدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته احكام سابقة عن دوائر اخرى، احالت الدعوى الى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها باغلبية لا تقل عن 14 عضوا
– تنظر محكمة النقد الطعون بالنقد في الاحكام الصادرة من محاكم اخرى وبالرغم من اعتبارها قمة الجهاز القضائي الا انها ليست درجة من درجات التقاضي فهي تختص كقاعدة عامة بمراقية صحة تطبيق القانون من المحاكم الاخرى.
ثانيا: المحاكم الجنائية الخاصة
تعريفها: هي المحكمة التي تختص بمحاكمة انواع معينة من المجرمين او الجرائم وتنقسم الى محاكم الاحداث والمحاكم العسكرية.
أولا: محاكم الاحداث: وهي نوعين اولها يمثل قضاء اول درجة وثانيها يمثل القضاء الاستئنافي.
– محاكم اول درجة: وتوجد في كل محافظة محكمة او اكثر للاحداث.
– تتشكل من ثلاثة قضاة يعاونهم خبيران من الاخصائيين على ان تكون احداهما امرأة وحضور الخبيران اجراءات المحاكمة وجوبيا. ويقدمان تقريرهما للمحكمة قبل ان تصدر حكمها.
– راي هذان الخبيران استشاري ويعينان بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزارة الشئون الاجتماعية.
– المحاكم الاستئنافية: وتتشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة اثنين منهم على الاقل رؤساء محكمة
اختصاص محاكم الاحداث
وهما نوعين اختصاص شخصي واختصاص محلي.
أ- الاختصاص الشخصي: 122/ قانون الطفل
حيث تختص محكمة الاحداث دون غيرها بالنظر في امر الطفل عند اتهامه في احدى الجرائم او تعرضه للانحراف.
– الحدث هو من لم يبلغ سنه ثمانية عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة (وليس وقت المحاكمة) ولا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فان لم يوجد فيتم تقدير سنه عن طريق خبير.
التضييق على اختصاص محاكم الاحداث: الاستثناءات
– اذا كان المتهم خاضعا لقانون الاحكام العسكرية او كان المجني عليه خاضعا لقانون الاحكام العسكرية، فان المحاكم العسكرية تكون مختصة دون غيرها .
– في قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل تجاوز الخامسة عشرة وقت ارتكاب الجريمة وساهم في الجريمة غير طفل واقتضى رفع الدعوى الجنائية على كليهما.
التوسع في اختصاص محاكم الاحداث:حيث نص قانون الطفل على مجموعة من الجرائم جعلها من اختصاص محاكم الاحداث على الرغم من ارتكابها من بالغين لان المشرع قدر ارتباطها بمعاملة الاحداث وهذه الجرائم في المواد 113 الى 116 و119.
ب- الاختصاص المحلي: حيث يتحدد اختصاص محكمة الاحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او المكان الذي يضبط فيه الحد او يقيم فيه هو او وليه او وصيه.
ثانيا: المحاكم العسكرية:
1-المحكمة العسكرية العليا: وتشكل من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة اقدمهم على ان لا تقل رتبته في جميع الاحوال عن مقدم بالاضافة لممثل للنيابة العسكرية ويكون مع المحكمة كاتب
2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا: وتشكل من قاض منفرد لا تقل رتبته في جميع الاحوال عن مقدم بالاضافة لممثل للنيابة العسكرية ويكون مع المحكمة كاتب
3-المحكمة العسكرية المركزية. وتشكل من قاض منفرد لا تقل رتبته في جميع الاحوال عن نقيب بالاضافة لممثل للنيابة العسكرية ويكون مع المحكمة كاتب
– وفي كل الحالات تتشكل المحكمة بقرار من الضابط الأمر بالاحالة ، على ان لا يجوز محاكمة احد العسكريين امام محكمة يكون رئيسها احدث منه رتبة.
اختصاص المحاكم العسكرية: توسع المشرع في اختصاص المحاكم العسكرية وتجاوز فكرة الجريمة العسكرية وادخل اشخاصا غير عسكريين في جرائم نسبت اليها الطابع العسكري.وهذا التوسع ينطوي على خروج على وظيفة القضاء العسكري وفي بعض الاحيان يخضع المواطن لقاض غير قاضيه الطبيعي ، ويتحدد اختصاص المحاكم العسكرية بناءا على اربعة معايير:
أ- المعيار الشخصي: تختص المحاكم العسكرية بنظر الدعاوي القضائية المتعلقة بـ:
كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم .
كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون
بـ- المعيار الموضوعي: يتحدد الاختصاص بناء على طبيعة الجريمة المرتقبة والمصلحة المعتدى عليها، كاختصاصها بنظر الدعاوي المتعلقة بالجرائم التي تقع على معدات ومهمات واسلحة وذخائر ووثائق واسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها.
جـ – المعيار المكاني: ويتحدد بناءا على مكان ارتكاب الجريمة اي كان مرتكبها وايا ما كان المجتي عليه فيها كالمعسكرات والثكنات والمؤسسات والمصانع والسفن والطائرات والمركبات والاماكن والمحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت.
د- المعيار التحكمي : ويتحدد فقط بناء على قرار من رئيس الجمهورية وبذلك يصبح تحديد اختصاصات المحاكم العسكرية مبني على معيار مزدوج قوامه طبيعة الجريمة والمصلحة المحمية بالاضافة الى الجانب التحكمي بعكس قانون الطواريء الذي يصبح فيه المعيار تحكميا صرفا.
-الفقرة الثانية من قانون الطواريء: على رئيس الجمهورية متى اعلنت الطواريء ان ييحيل الى القضاء العسكري ايام من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر.
سلطة القضاء العسكري في تحديد اختصاصاته
– السلطات العسكرية وحدها هي التي تقرر ما اذا كان الجرم داخلا في اختصاصها ام لا، المادة 48 احكام عسكرية.
– فاذا قررت النيابة العسكرية اختصاص القضاء العسكري بجريمة ما فان الجهات الاخرى للقضاء الجنائي يمتنع عنها النظر في هذه الجريمة.
– اذا قررت النيابة العسكرية عدم اختصاص القضاء العسكري فانه يمتنع على اية جهه قضائية اخرى ان تقرر اختصاص القضاء العسكري بهذه الجريمة وعلى هذا فالقضاء العسكري له سلطة مطلقة في ادخال اي جريمة في اختصاصه واي ضوابط لتحديد اختصاصات القانون العسكري من جانب المشرع المدني هو على سبيل الاسترشاد وليس له اي طابع الزامي.
الاشتراك في الاختصاص بين القضاء العسكري والقضاء العادي
قررت محكمة النقض ان ثبوت اختصاص القضاء العسكري بجريمة معينة لا يحول دون اختصاص القضاء العادي بها لان المحاكم العادية هي الاصل وتختص تبعا لذلك بنظر كل الجرائم واختصاص المحاكم العسكرية بنظر بعض الجرائم هو استثنائي.
ثالثا: المحاكم الجنائية الاستثنائيه
وتنشأ في الدعاوى الجنائية المتعلقة بانواع محددة من الجرائم او بفئات خاصة من المجرمين وبهكم الجنائية الخاصة وتختلف معها في ان المحاكم الاستثنائية لا تتسم بطابع الدوام وتعتبر قضاء غير طبيعي وتنطوي على اهدار ملموس لحريات المواطنين وحقوق الدفاع.
محكمة امن الدولة طواريء: والمنشأة بقانون 162/1958 ويوجد مهنا نوعان محاكم جزئية ومحاكم عليا
وتشكل دائرة امن الدولة الجزئية في المحكمة الابتدائية من احد قضاة المحكمة وتشكل دائرة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين ويباشر الادعاء امام محاكم امن الدولة احد اعضاء النيابة العامة .
يجوز لرئيس الجمهورية ان يامر بتشكيل دائرة من قاض واحد واثنين ضباط من القوات المسلحة برتبة نقيب على الاقل ويقوم احد الضباط او اعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.
تختص محاكم امن الدولة طواري :
– الجرائم التي تقع بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية
– جرائم القانون العام التي يحيلها اليها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه.
– تختص الدوائر الجزئية منها بالجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين ، اما العليا فتختص بالجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة جناية وكذلك الجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية
– محكمة امن الدولة الجزئية تقابل محكمة الجنح في الضاء العادي بينما العليا تقابل محكمة الجنايات
– اذا كان هناك جرائم مرتبطه بعضها من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص المحاكم الخاصة يكون رفع الدعوى امام المحاكم العادية.
Leave a Reply