الاجتماع الإنساني ضروري، ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم: الإنسان مدني بالطبع، أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم .
فـالإنسان بدافـع من طبعه لا يستطيع أن يعيش بمفرده ويسعى إلى المحافظة على وجوده من خلال مجتمع من الأفراد يعيش بينهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل طبيعته لا تمكنه من العيش بمعزل عن الناس، ولا يمكن أن يقوم وحـده بسد حـاجـاته، بل هو مضطر إلى أن يعيش في جماعة يتفاعل معها وتتفاعل معه، فيتبادل مع هذه الجماعة المنافـع، وبهذا تنشأ بين أفراد هذه الجماعة علائق متعددة، اجتماعية، واقتصادية، وسياسية، وثقافية، وغيرها وهذه العلائق لا يمكن أن تقوم بحال إلا وفق ضوابط تحكمها، حتى لا يختل توازن هذه الجماعة، وهذه الضوابط هي النظم والقوانين، فبدون القانون تصبح الأمور فوضى تسير وفق الأهواء والرغبات الفردية، وحالة عدم وجود القانون حالة لا يمكن أن يتصور دوامها لأن مجرى السنة الكونية يحتم وجود قانون، ولو افترض وجـود حـالة الفوضى فـلا بد أن يكون الحكم للقوة، فـيتـحكم الأقـوياء بالضعفاء، وفق ما يريدون ويشتهون فيكون هناك قانون القوة أو الغابة، بغض النظر عن كون هذا القانون سليما وموافـقا للحق أو بعكس ذلك. ومن هنا يتبين أن القانون ضرورة اجـتماعية لا بد منه؛ ليـحكم نشاط الأفراد، وينظم علاقاتهم.
تقسيمات القانون
يقسم الفقهاء القانون تقسيمات عدة، نذكرها فيما يلي:
1 – على أساس طبيعة القواعد القانونية:
وحسب هذا الأساس ينقسم القانون إلى قسمين هما:
أ – قانون موضوعي، وهو الذي تتضمن قواعده أحكاما موضوعية تبين الحقوق والواجبات المختلفة، فيقال مثلا: القانون المدني، والقانون التجاري وغيرهما.. حسب الموضوع الذي تتضمنه أحكام كل قانون.
ب – قـانون شكلي أو إجـرائي: وهو الذي تتضمن قـواعده أحكاما إجرائية تبين الأوضاع والإجراءات، التي تتبع لاقتضاء الحقوق التي يقررها القانون الموضوعي، كقانون المرافعات المدنية، وقانون الإجراءات الجنائية مثلا .
2 – على أساس القوة الملزمة للقاعدة القانونية:
وحسب هذا الأساس ينقسم القانون إلى قسمين هما:
أ – قواعد آمرة أو ناهية: وهي تشمل مجموعة القواعد التي تحمي المصالح الأساسية في الدولة، ولا يجوز للمتعاقدين الخروج عليها وإلا كان اتفاقهم باطلا.
ب – قـواعد قـانونية مفسرة أو مكملة أو مقررة: وهي مجموعة القواعد التي لا تتصل بالنظام الأساسي في المجـتمع، ويجـوز الاتفاق على عكسها؛ لأنها وضعت لتفسيـر وتكملة إرادة المتعاقدين
ويمكن التفريق بين القواعد الآمرة والقواعد المفسرة من عبارة النص نفسه؛ إذا لم يكن ذلك واضحا من العبارة يعرف من موضوع القاعدة القانونية؛ فالقواعد المتصلة بالنظام العام والآداب تعتبر قواعد آمرة أو ناهية، وماعداها يعتبر قواعد مكملة.
3 – من حيث التدوين وعدمه:
وينقسم القانون من حيث المصدر الذي توجد فيه القاعدة القانونية إلى قسمين هما:
أ – قانون مكتوب، وهو مجموعة القواعد القانونيـة الواردة في نصوص مكتوبة كالتشريع.
ب – قانون غير مكتوب: وهو مجموعة القواعد القانونية التي لم تصدر في نصوص مكتوبة كما هو الحال بالنسبة لقواعد العرف.
4 – على أساس النطاق الإقليمي:
ويبنى هذا التقسيم على أساس الرابطة التي ينظمها؛ فيقال: قانون داخلي، وقانون خارجي، وذلك تبعا للرابطة الاجتماعية التي ينظمها، هل هي داخل الجماعة أو خارجها.
5 – على أساس الرابطة التي تحكمها قواعده:
وهذا التقسيم هو التقسيم الرئيس الذي يسير عليه أكثر كتاب القانون، وهو تقسيم تقليدي لا يزال مستقرا ومسلما به في الفقه القانوني الوضعي الحديث، وهذا التقسيم أهم أنواع تقسيمات القانون، وهو الذي درج عليه معظم فقهاء القانون منذ عهد الرومان إلى عصرنا هذا، بالرغم من المحاولات للعدول عنه .
وينقسم القانون من حيث طبيعة الرابطة التي تحكمها قواعده إلى قسمين هما:
أ – القانون العام:
وهو مـجموعة من القواعد تنظم الارتباط بين طرفين أحدهما أو كـلاهما ممن يملكون السيادة، أو السلطات العامة، ويتصرفـون بهذه الصفة ( الدولة أو أحد فروعها ) ولهذا وصف بأنه قانون إخضاع.
ب – القانون الخاص:
وهو مجموعة من القواعد تنظم الروابط بين طرفين لا يعمل أيهما بوصفه صاحب سيادة أو سلطة على الآخر، كالأفراد والأشخاص المعنوية الخـاصة أو الدولة – أو أحد فروعها – حين تمارس نشاطا يماثل نشاط الأفراد كالقواعد التي تنظم ما يعرف بالأحوال الشخصية وكذلك أحكام المعاملات والعقود وغيرها أو كأن تبيع الدولة أرضا تملكها، أو تستأجر منزلا.
فروع القانون
ينقسم القانون حسب التقسيم الرئيس السابق إلى: قـانون عام، وقانون خاص، ويتفرع من كل قسم منهما عدة فروع نذكرها فيما يلي:
أولا: فروع القانون العام:
يتفرع القانون العـام إلى فـرعين رئيسين يسمى أحـدهما القانون الدولي العام، وهو الذي تكون الدولة طرفـا فـيه، باعتبارها صـاحـبة السلطان، ويكون الطرف الآخر فيه دولة أو دول أخرى، أو هيئات دولية. والفرع الثاني: هو القانون الداخلي، وهو الذي ينظم الروابط الداخليـة العامة التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبار سلطتها، وهذا الأخير ينقسم إلى ثلاثة أقـسـام هي: القـانون الدسـتـوري، والقـانون الإداري والمالي، والقانون الجنائي.
وعلى هذا تكون فروع القانون العام أربعة هي:
أ – القانون الدولي العام:
وهو مجموعة الأحكام التي تنظم ارتباط الدولة بالدول الأخرى في أوقـات السلم والحـرب فـالمحـتكمون إلى هذا القـانون الدول وليس الأفراد، ومن التعريف يتضح أن القانون الدولي العام ينقسم إلى قـانون سلم وقانون حرب، ولكل واحد منهما موضوعاته الخاصة. فقانون السلم يبحث في المواضيع التالية:
– أشخاص القانون الدولي.
– ممثلو الأشخاص في الجماعات الدولية.
– الأعمال القانونية الدولية، وأهمها المعاهدات، فيعين أركان انعقادها وشروط صحتها وآثارها وأسباب انقضائها.
– المسؤولية الدولية في قيامها وآثارها.
– المنظمات الدولية.
– حقوق الدول وواجباتها وفض المنازعات الدولية سلميا .
ويبحث قانون الحرب في الموضوعات التالية:
– العلاقـة بين الدول المتحاربة وواجبات كل دولة إزاء جـيش الأخرى، ورعاياها، والأسرى، ويبين القواعد الخاصة ببدء حالة الحرب ووقفها وانتهائها.
– علاقة الدولة المحاربة بالدول المحايدة .
ب – القانون الدستوري:
وهو مجموعة الأحكام التي تحكم شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، وسلطاتها، وطريقة توزيع السلطات، وبيان اختصاصاتها، ومدى ارتباطها ببعضها، ومن حيث التعاون أو الرقـابة، وكذلك بيان حـقوق المواطنين وواجباتهم تجاه الدولة وسلطاتها العامة .
ومن هذا يتبين لنا أن القانون الدستوري يبـحث في الموضوعات التالية:
– شكل الدولة، هل هي بسيطة أو مركبة، ملكية أو جمهورية.
– السلطات العامة في الدولة: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
– الأشخاص أو الهيئات التي تتولى السلطات العامة.
– علاقـة هذه السلطات ببعضها، نوع هذه العلاقـة، وهل هناك فـصل مطلق بينهما أو مرن.
– الحـريات الفردية وضماناتها، وهي الحريات الشخصية، والتملك، والمسكن، والرأي، والتعليم، والمساواة أمام القضاء، والوظائف العامة، والتكاليف العامة .
جـ – القانون الإداري والمالي:
يفصل بعض الكتـاب القـانون الإداري عن القـانون المالي، ولكن أصلهما واحد؛ لأن القانون المالي منبثق أصلا عن القانون الإداري، لذا نجد أكثر الكتاب يعدونهما قسما واحدا، لتقارب النواحي الإدارية والمالية للدولة من بعض.
ويعرف القانون الإداري بأنه مجموعة القواعد التي تبين كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظائفها .
ويبحث القانون الإداري في المواضيع التالية:
– تحديد أجهزة الدولة الإدارية المختلفة، وطرق تكوين كل منها، وعلاقة بعضها ببعض، وعلاقتها بالسلطات العامة الأخرى.
– كيفية ممارسة الإدارة لنشاطها، والأساليب المتبعة في ذلك.
– صور النشاط الإداري المخـتلفة، وأسس اختلافـها عن صور النشاط العام الأخرى للدولة.
– صلة الإدارة بالعاملين فـيها، والقواعد التي تنظم اخـتيارهم، وتحدد حـقوقهم وواجباتهم، والمزايا الممنوحة لهم، والضمانات التي توفر لهم الحماية.
– تبيين الأموال العامة، والنظام القانوني لها، وكيفية إدارتها والانتفاع بها، والتفريق بينها وبين المال الخاص.
– تنظيم القضاء الإداري بترتيب المحاكم الإدارية، وتحديد اختصاصاتها وقواعد الطعن أمامها بالقـرارات والأعمـال الإداريـة المخـالفـة للقانون .
ويعرف القانون المالي، بأنه مجموعة الأحكام التي تنظم حـصول الدولة على دخلها وطرق إنفاقها لهذا الدخل .
ويبحث القانون المالي في المواضيع التالية:
– النفقات العامة للدولة، وذلك بتحديد أوجه إنفاق المال العام.
– الإيرادات العامة للدولة من رسوم وضرائب وغيرها.
– القروض العامة وكيفية تحصيلها.
– القواعد التي تتبع في تحـديد الميزانية السنوية للدولة، وفي تنفيذها والرقابة على هذا التنفيذ.
د – القانون الجنائي:
وهو مجموعة الأحكام التي تحدد الجرائم، والعقوبات المقررة عليها، والإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته، وتوقيع العقاب عليه .
ويتضح أن القانون الجنائي يشتمل على طائفتين من الأحكام: أحكام موضوعية، وهي التي تبين الجرائم وتحديد العقوبة لكل جريمة، وأحكام إجرائية وهي التي تبين الإجراءات التي يجب اتباعها منذ وقوع الجريمة إلى حين توقيع العقاب على الجاني.
وعلى ذلك فالقانون الجنائي ينقسم إلى فرعين كل منهما مستقل عن الآخر، أحدهما: قانون العقوبات، والثاني: قانون الإجراءات الجنائية.
– فـقـانون العـقوبات: هو مـجـمـوعـة الأحكام التي تحـدد الجـرائم والعقوباتوينقسم إلى قسمين، هما:
قسم عام: يشمل القواعد التي تحدد الأحكام العامة للجريمة والعقوبة، فـيبين أنواع الجرائم من جنايات وجنح ومـخـالفات، وأركان الجـريمة، والأحكام التي تحدد العقوبات من حيث أنواعها، وحالات تعددها، ومتى تخفف، ومتى تسقط، ومتى يعفى منها.
قسم خـاص: يشمل الأحكام الخـاصـة بكل جـريمة على حـدة، ويبين أركانها، وصورها المختلفة، والعقوبات التي توقـع على مرتكبيها.
– وقانون الإجراءات الجنائية: هو مجموعة الأحكام التي تبين الإجراءات التي يجب اتباعها، منذ أن تحدث الجريمة إلى أن يوقـع العقاب على مرتكبها، من حـيث ضبط المتهم، والقبض عليـه، والتحـقيق معه، ومحاكمته، وتنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها .
ثانيا: فروع القانون الخاص:
يعتبر القانون المدني أصلا للقانون الخاص، وبالانفصال عنه نشأت فروع أخرى للقانون الخاص، وهذه الفروع إما أن تحكم قواعد موضوعية كالقانون التجاري والبحري والجوي والعمل، أو قواعد إجرائية كقانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون المرافعات التجارية والمدنية، وإلى جانب هذه الفروع ظهر فـرع آخـر وهو: القانون الدولي الخـاص؛ حيث تنفرد أحكامه بوظيفة معينة فيما يتعلق بالأمور ذات العنصر الأجنبي؛ وعلى هذا فتكون فروع القانون الخاص خمسة، هي:
أ – القانون المدني:
وهو مجموعة الأحكام التي تنظم الروابط الخاصة بين الأشخاص في المجتمع، إلا ما يتكفل بتنظيمه فرع آخر من فروع القانون الخاص وهذا يعني أن القانون المدني يعتبر الأصل في علاقات القانون الخاص، وذلك لأن القانون المدني هو أصل الفروع الأخرى للقانون الخاص، ويعني:
– أنه ينظم ارتباط الأفراد بغض النظر عن طبيعتهم ومهنتهم التي يمتهنونها، وبخـلاف الفروع الأخرى من القانون الخـاص، التي تعنى بطوائف ومهن معينة، أو حالات وأوضاع معينة.
– أن قـواعـده يرجـع إليها في كل مسـألة مسكوت عنها في الفروع الأخرى من فـروع القانون الخـاص، عدا القانون الدولي الخـاص، وهذا الفرع ينظم نوعين من الروابط، هما: الأحوال الشخـصية، والأمور المالية .
ب – القانون التجاري:
وهو مـجموعة الأحكام التي تنظم نشاط التـجار في ممارستهم لمهنتهم والمعاملات التجارية لا تعدو أن تكون معاملات مالية تشبه ما ينظمه القانون المدني منها، وهي ما كانت في البداية محكومة بقواعد هذا القانون، إلا أنه تبين بعدئذ قصور هذه القواعد عن سد حاجـات التعامل التجاري إلى السرعة والأمان؛ فبدأت النظم الخاصة بالتجارة تظهر تدريجيا، وكمل تنظيمها حتى استوت على سوقها، فشكلت فرعا مستـقـلا عن القـانون المدني، هو القانون التـجـاري، ويلحق بالقانون التـجاري: القانون البـحـري، والقانون الجـوي. فـالقـانون البـحـري هو مجموعة الأحكام التي تنظم النشاط التجـاري البحـري، فهو جـزء من القانون التجـاري، ولكن نظرا لازدياد عدد قـواعده استقل حـتى أنه من الممكن أن يعتبر فرعا مستقلا من فروع القانون الخاص.
والقانون الجوي، أحدث فروع القانون الخاص، وهو مجموعة الأحكام التي تنظم المسائل المتعلقة بالملاحـة الجوية، على غرار تنظيم القانون البـحـري لمسائل الملاحـة البـحـرية، وقـد بدأت قـواعده بعد استعمال الطائرات وسائل نقل، ونظرا لحداثته لا تزال القواعد المكونة له متبعثرة في عدة تشريعات ولم تقنن بعد .
جـ – قانون العمل:
وهو مجموعة الأحكام التي تنظم الارتباط بين العمال وأصـحـاب العمل وهذا الفرع حديث المنشأ نسبيا، فقد كانت العلاقـة بين العامل ورب العمل تخضع للقانون المدني، وكـان نشوء هذا الفرع رد فـعل من جانب العمال الذين تكونت منهم طبقة اجتماعية جديدة لها وزنها وقوتها، بعد قيام النهضة الصناعية الحديثة؛ للاختلال الحاصل في عقد العمل، الواضح في جور الشروط والقيود التي يفرضها أرباب العمل.
د – قانون المرافعات:
قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية كما يسميه فقهاء القانون المصري أو قانون أصول المحاكمات المدنية، كما يسميه فقهاء القانون اللبناني، هو مجموعة الأحكام التي تنظم السلطة القـضائية، وتبين الإجراءات الواجب اتباعها لتطبيق الأحكام الموضوعية في القانون المدني والقانون التجاري .
فهو قانون إجرائي يتكفل بأمرين هما:
1 – تنظيم السلطة القضائية، وذلك بتنظيم مجموعتين من القواعد هما:
– قواعد النظام القضائي، وهي التي تبين أنواع المحـاكم وتشكيلها، وشروط تنصيب القضاة، وحقوقهم، وواجباتهم.
– قـواعد الاختصاص، وهي التي تتعلق بتوزيع ولاية القضاء على المحاكم بطبقاتها المختلفة.
2 – بيان الإجراءات التي تتبع لحماية الحقوق واقتضائها .
هـ – القانون الدولي الخاص:
وهو مجموعة الأحكام التي تعنى بصفة أساسية، ببيان المحكمـة المخـتصة، وتحـديد القانون الواجب التطبيق فـيمـا يتعلق بالعلاقـات القانونية الخاصة والتي يدخل العنصر الأجنبي طرفـا فيها . أي تلك العلاقات التي تدخل ضمن نطاق القانون الخاص، ويكون أحد عناصرها متصلا بدولة أجنبية، فيوضح هذا القانون المحكمة المختصة والقانون الواجب تطبيقه في واقعة ما.
ويضم في نطاق موضوعات القانون الدولي الخاص، موضوعات ثلاثة أخرى وذلك باعتبارها مسائل أولية، قد تسهم في تعيين الاخـتصاص القضائي أو التشريعي، وهذه الموضوعات هي:
– الجنسية وهي علاقة تبعية الفرد للدولة.
– الوطن، وهو علاقة الفرد بالدولة نتيجة إقامته فيها.
– مركز الأجانب، وهو ما يمكن أن يتمتع به الأجانب من حقوق، أو يتحملوه من تكاليف وواجبات في الدولة التي يوجدون على أرضها .
ويلاحظ أنه على الرغم من وجود كلمة ” دولي ” في هذا القانون، إلا أنه في الواقـع قانون وطني، فلكل دولة قواعد تطبق في محاكمها في هذا الخصوص، كما تطبق أي قـانون داخلي، وقـد تختلف من دولة لأخـرى، بخلاف القانون الدولي العام، الذي تعتبر قواعده واحدة واجبة الاحترام من جميع الدول على حد سواء .
المصدر: الاسلام والدستور الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري
رائع . بجد مافيش أحسن من كده . شكرا جزيلا.
موقع التكامل القانوني. استفدت جدا من الموضوع ده وأي موضوع بحث جديد هيكون موقعكم هو أول موقع هلجئلوا