حيث تتعدد أسباب حل الشركة طبقاً للقانون مابين الحل بإنتهاء الأجل أو العمل، أو الحل بالهلاك وغيرخا من الأسباب التي سوف يتم ذكرها تباعاً في مقالات أخرى، وهنا نعرض على سيادكت أحد أهم أسباب حل الشركات وهو الحل بناء على طلب أحد الشركاء للمحكمة بحل الشركة.
حيث أنه في حال لم تتوافر الاغلبية اللازمة بين شركاء شركة ما لحلها، أعطى المشرع الحق لأي من الشركاء أن يطلب من المحكمة حل الشركة حيث تنص المادة ٥٣٠ من القانون المدنى على أنه يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعھد به أو لأي سبب آخر يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضى ما ينطوى عليه ھذا السبب من خطورة تبرر الحل
ويتضح من ھذا النص أن إنقضاء الشركة المستند على حكم قضائى يكون في حالتين:
1- طلب أحد الشركاء حل الشركة نتيجة عدم قيام شريك من الشركاء بتنفيذ التزاماته المنصوص عليھا في العقد، وهذا الحق هنا ھو من الحقوق المتعلقة بالنظام العام والتي تكون مرتبطة بصفة الشريك وعليه لا يجوز لأي دائن إستعمال هذا الحق عن طريق الدعوى الغير مباشرة.
2- أن يكون طلب الحل مقدما من أحد الشركاء لسبب لا يرجع إلى الشركاء، ولكن يرجع إلى الشركة نفسها كهلاك جزء منها أو من رأسمالها.
وإذا توافرت أى من الحالتين السابقتين، كان للقاضى أن يحكم بحل الشركة، وھو يتمتع بسلطة تقديرية في ذلك وذلك طبقأ لما نصت عليه المادة المذكورة “ويقدر القاضى ما ينطوى عليه السبب من خطورة تسوغ الحل”. وتسري أحكام هذه المادة على جميع أنواع الشركات سواء أكانت شركة أشخاص أو أموال أو حتى من طبيعة مختلطة.
إشهار إنقضاء الشركة بعد الحكم بحلها:
بالرغم من أن المادة ٥٨ من القانون التجارى لم تستلزم شھر انقضاء الشركة إلا في حالتي إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتھا، وإنسحاب أو إخراج شريك من الشركة في شركات الأشخاص، إلا أن الفقه يرى ضرورة شھر إنقضاء الشركة أيا كان سببه، وذلك لإعلام الغير به ولكى يصبح للشركاء إمكانية الإحتجاج بالإنقضاء في مواجھته.
Leave a Reply