دور الطلب الاحتياطي في تعزيز فرص نجاح الدعوى  – تحليل معمق للإجراءات والاستريجيات في قانون المرافعات

بقلم الأستاذ سيد فهمي المحامي بالنقض

بريد الكتروني: cairo@aiolawyers.com

الطلب الاحتياطي هو خط الدفاع الثاني للمدعى في دفاعه ويعطى مجال ارحب لإثبات دعواه، لذلك سوف نجد ان قانون المرافعات نظم طريقه تقديم الطالبات الختامية والدفوع لبيان اهميه الطالبات 

الطلب الاحتياطي في الدعوى يعرض لأمرين 

الامر (الاول) هو ان المحكمة سوف تسمح للمدعى فى اثبات دعواه اذا عازوه الدليل ان يلجا لإثبات دعواه الايسر شيوعا مثل طلب الإحالة للتحقيق فى الدعوى او طلب ندب خبير اذا كان السبيل فى دفاعه الجوهري يستند الى هذه الوسائل من وسائل الاثبات 

الامر (الثاني) فهو يعتمد على توفير خط دفاع ثاني للمدعى امام المحكمة فاذا اكتفى المدعى بالطلب الأصلي دون ابداء أي طلب احتياطي ثم قضت محكمه اول درجه لصالحه وبادر المدعى عليه الى استئناف الحكم وقضت محكمه الاستئناف بإلغاء الحكم والقضاء برفض الدعوى فان المستأنف ضده فى هذه الحالة يكون فقد كل خطوط سبيل الى الطعن بالنقض الا اذا كان هناك خطاء فى تطبيق القانون او تأويله 

بالإضافة الى ما يتكبده من وقت ومال في سبيل ذلك اما اذا تضمنت دعواه طلب اضافى بإحالة الدعوى الى التحقيق و ندب خبير فان في حاله الغاء الحكم فيجب على محكمه الاستئناف احاله الدعوى لمحكمه اول درجه للنظر فى الطلب الاحتياطي حيث انها لم تستفذ ولايتها فى شان الطلب الاحتياطي حيث انها قضت فى الطلب الأصلي دون النظر فى الطلب الاحتياطي بذلك يكون الطلب الاحتياطي هو الملاذ المناسب للمدعى في اثبات دعواه لكل من عوزه الدليل في اثبات دعواه واثبات ادعاءه 

لذ نصت المادة (234من قانون المرافعات )

يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية.

و مؤدى نص المادة 234 من قانون المرافعات أنه يتعين على محكمة الطعن إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل فى الطلبات الاحتياطية ، بحيث لا يجوز لها أن تتصدى للفصل فيها بدعوى أنها لا تستند إلى أساس من الواقع أو القانون و ذلك لما يترتب على هذا التصدي من تفويت درجة من
درجات التقاضي و هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم النزول عنها

تطبيقات محكمة النقض

يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية”.

كما حكمت محكمة النقض في الطعن رقم 7616 – لسنة 82 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2013 وقضت بانه

أن المشرع أوجب في المادة 234 من قانون المرافعات على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة في قضائها في الطلب الأصلي أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطي الذي لم تبحثه إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلي ومن ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له. لما كان ذلك وكان المبين من الأوراق أن الطاعن قد أبدى طلبا أصليا أمام محكمة أول درجة بتمتع منشأته بالإعفاء العشري وطلبا احتياطيا بتخفيض تقديرات لجنة الطعن في سنوات المحاسبة على نحو ما أورده بصحيفة دعواه في حال ما إذا قضت برفض الحكم إذ أجابته المحكمة إلى هذا الطلب الأخير فاستأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ورفض دعوى الطاعن في هذا الخصوص دون أن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في طلبه الاحتياطي الذي لم يثبت بالأوراق تنازله عنه فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

[الطعن رقم 684 – لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2009 ]
[الطعن رقم 1451 – لسنة 76 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2011 ]
[الطعن رقم9880 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 9 / 3 ]

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*