حيث قامت التعديلات الخاصة بقانون المحاماه والتي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع وصدق عليها السيد رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل مجلس نقابة المحامين، حيث تم تخفيض عدد مجلس النقابة العامة إلى 28 عضواً بدلاً من 57 عضواً في المجلس القائم، ويرجع السبب في ذلك التخفيض الكبير في أعداد المشاركين في مجلس النقابة إلى أنه “ذلك التخفيض سيؤدي إلى سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الآراء داخل المجلس” وذلك حسب وصف النقابة.
ووفقا للمادة “131” من القانون الجديد أصبح تشكيل مجلس النقابة العامة كالتالي : يشكل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين و ثمانية و عشرين عضوا و يراعى فى انتخابهم أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعه أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف و أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد و أن يمثل المحامون بالهيئات العامة و الوحدات الاقتصادية و شركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء و لا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب و الترشح لعضوية مجلس النقابة ، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة .
Leave a Reply