قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983

قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983

قانون رقم 17 لسنة 1983 – بشأن إصدار قانون المحاماة

 

باسم الشعب : رئيس الجمهورية – قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه – وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن المحاماة – ويلغى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والقانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى أي نص يرد في أي قانون أخر ويكون مخالفا لأحكام القانون المرافق .

( المادة الثانية )

تشكل لجنة مؤقتة من أحد عشر محاميا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض المشهود لهم بالحيدة والاستقلال ممن مضت على اشتغالهم بالمحاماة عشرون سنة على الأقل على ألا يحق لأي منهم الترشيح في أول انتخابات نقابية تجرى بعد العمل بأحكام القانون المرافق وتتولى هذه اللجنة بالأشراف على انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة في أول انتخابات يتم طبقا لأحكام القانون المرافق .
وللجنة أن تشكل لجانا فرعية من المحامين غير المرشحين لمعاونتها في الأشراف على الانتخابات المذكورة في مقار لجان الانتخابات .
وتتولى اختيار أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى لجنة ثلاثية برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة .

( المادة الثالثة )

تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة المنصوص عليها في القانون المرافق وتختار من بين أعضائها رئيسا لها تكون له الاختصاصات المقررة لنقيب المحامين المنصوص عليها في القانون المذكور ووكيلا وأمينا عاما وأمينا للصندوق . وتباشر اللجنة اختصاصات لجان قبول المحامين واللجان الأخرى المنصوص عليها في القانون المشار إليه .

( المادة الرابعة )

إلى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقا لأحكام القانون المرافق النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقرارات الأخرى المنفذة له يعمل بأحكام النظام الداخلي واللوائح المطبقة حاليا في النقابة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون .
وللجنة المشار إليها في المادة الثانية أن يصدر ما تراه منسبا من قرارات مكملة لها .

( المادة الخامسة )

تنتهي مهمة اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية وما تشكله من لجان فرعية وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة بإعلان نتيجة أعضاء مجلس النقابة العامة على أن يتم ذلك في موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويتولى مجلس النقابة العامة بعد انتخابه الأشراف على انتخابات الرسمية ويعمل بع اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ؟
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 16 جمادى الآخرة سنة 1403 ه
( 31 مارس سنة 1983 م )
حسنى مبارك

 

 

قانون المحاماة

القسم الأول – في ممارسة مهنة المحاماة

باب تمهيدي

مادة 1

 المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم .
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون .
مادة 2
 يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة ، يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء .
مادة 3
 مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ويعد من أعمال المحاماة :
1- الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك .
2- إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى .
3- صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها .
وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الادارت القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون ، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات .
مادة 4
يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة .
كما يجوز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحيفة وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون .
مادة 5
 للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية .
ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدا من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته .
ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الأساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية .
ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على انه في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة
مادة 6
 يعتبر المحامى الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكا له فيه ممارسا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعابا عن عمله .
مادة 7
 يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التي تنشأ بها إدارات قانونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك .
كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون .
ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر إنشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين .
مادة 8
 مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام المؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وألا كان العمل باطلا .
كما لا يجوز للمحامى في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الادعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم .
مادة 9

 يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها

الباب الأول – في القيد بجدول المحامين

الفصل الأول: في جدول المحامين

مادة 10

 للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال أقامتهم ومقار ممارستهم المهنة .
ويلحق بكل جدول الجداول الآتية :
1- جدول للمحامين تحت التمرين .
2- جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية .
3- جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف .
وتعتبر محاكم القضاء الإداري معادلة لمحاكم الاستئناف .
4- جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض .
5- جدول للمحامين غير المشتغلين .
كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال أقامتهم واسم الجهة التي يعملون بها .
مادة 11
 تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمنقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولدى النائب العام .
وتودع نسخة من جدول المحاكمين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا .
ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على إثبات أسماء المحامين الذين مقارهم في دائرتها .
مادة 12

 يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها في المادة ( 10 ) إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة ( 16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن .

الفصل الثاني : في القيد في الجدول العام

مادة 13

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون :
1- متمتعا بالجنسية المصرية .
2- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
3- حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الجماعية المعمول بها في مصر .
4- ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه .
5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الإخلال .
6- ألا يكون عضوا عاملا في نقابة مهنية أخرى .
7- أن يسد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقا لأحكام هذا القانون .
8- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية .
ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر .
مادة 14
 لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية :
1- رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى .
2- منصب الوزارة .
3- الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة .
فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية ففي الحالات التي يجيزها هذا القانون .
ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة .
4- الاشتغال بالتجارة .
5- شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس أداره متفرع في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية .
6- المناصب الدينية .
مادة 15
 لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإداري .
ولا يسرى هذا الخطر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون .
ويقع باطلا كل عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
مادة 16
يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة في حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا .
ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة ( 13) والتي يبينها النظام الداخلي للنقابة .
مادة 17
 تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر ويكون لها أمانة من بين موظفي النقابة يختار النقيب أعضاؤها وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة .
ولا يصح انعقاد اللجنة ألا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة .
مادة 18
تصدر اللجنة قرارها بعد التحقيق من توافر شروط القيد ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب . وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
مادة 19
 لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيدة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله .
ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة
ولا يجوز تجديد الطلب في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد .
مادة 20
 لا يجوز للمحامى الذي يقيد أسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة ألا حلف اليمين بالصيغة الآتية :
( أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون ) .
ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين في محاضر اجتماعات اللجنة .

الفصل الثالث : في القيد بجدول المحامين تحت التمرين

مادة 21

 يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الملحقة الأخرى .
ويشترط للقيد في هذا الجدول ألا تجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب .
مادة 22
 يجب أن يلحق المحامى تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون تحت إشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهة . وإذا تعذر على المحامى تحت التمرين أن يجد بأحد مكاتب المحامين .
وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا باسم المحامى الذي التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامى ، أو بيانا بالإدارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقا لأحكام هذا القانون واسم المحامى الذي سيتولى الأشراف عليه في هذه الإدارة مرفقا به موافقتها .
مادة 23
 يقدم القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا لأحكام الفصل السابق .
مادة 24
 مدة التمرين سنتان .
مادة 25
 يكون تمرين المحامى في السنة الأولى بأن يعاون المحامى الذي يتمرن بمكتبه أو بالإدارة القانونية التي التحق بها في إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها .ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامى الإدارة القانونية التي التحق بها دون أن يكون له الحق في أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة آو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو ان يعد عقودا باسمه
مادة 26
 للمحامى تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية – فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة – وذلك تحت إشراف المحامى الذي التحق بمكتبه أو محامى الإدارة القانونية التي التحق بها .
كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح وباسم المحامى الذي يتمرن في مكتبه في الجنايات
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذي يتمرن في مكتبه أو محامى الإدارة به التي التحق بها .
كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام أخر لإبداء طلب التأجيل .
كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتي لا تحتاج إلى شهر أو توثيق .
وفى جميع الأحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم إلى الشهر العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ .
مادة 27
 لا يجوز للمحامى تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين .
مادة 28
 تنظم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لأعمال المحاماة . وذلك طبقا للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة ويدعى لإلقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون .
وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين .
مادة 29
 على كل محام من المقبولين أمام محكمة النقض أو من المقبولين أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الأقل أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الأقل ، ويقرر له في السنة الأولى مكافأة لا تقل عن ثلاثين جنيها شهريا وفى السنة التالية مكافأة لا تقل عن خمسين جنيها شهريا .
ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر إعفاءه من قبول أي محام للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك .
مادة 30
إذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول .
ويجوز للمحامى خلال سنة من انتهاء مدة الأربع السنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوما جديدة للقيد في الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية .
فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيد اسمه بعد ذلك ألا في جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد بشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين .

الفصل الرابع : في القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية

مادة 31

 يشترط لقيد المحامى في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية :
1- أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة (24) .
2- أن يرفق بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى والآراء القانونية التي يكون قد عاون في إعدادها مؤشرا عليها بذلك من المحامى الذي يتمرن بمكتبه أو من مدير الإدارة القانونية في الجهة الملحق بها .
وكذلك بيانا رسميا بالجلسات التي يكون ق حضرها خلال فترة التمرين بشرط ألا يقل عددها عن ثلاثين جلسة .
3- أن يكون قد واظب على حضور المحاضرات التي تلقى على المحامين تحت التمرين والمشار إليها في المادة ( 28) ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا نسبة الحضور المطلوبة في هذه المحاضرات .
ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها في المادة (28) .
مادة 32
 يجوز قيد المحامى مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة
وفق أحكام المادة (46) .
مادة 33
 يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16)
ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم ، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين .وتقدم طلبات القي إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامى أو الإدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة .
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
ولمن رفض طلبه أن يعلن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار .
مادة 34
يجوز للمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن تفتح مكتبا باسمه منفردا أو مع غيره ، ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها ويجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما له أن يحضر باسمه في سائر التحقيقات التي تجربها النيابة العامة .
وللمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية أعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعقلة بها ، وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي أو تعديلها .ولا يجوز للمحامى أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة

الفصل الخامس : في القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف

مادة 35

يشترط لقيد المحامى أمام المحاكم الاستئناف أن يكون المحامى قد اشتعل بالمحاماة فعلا خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية .
ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التي يكون قد أعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة .
ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتعل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقا لأحكام المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات .
مادة 36
 تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة (16).
ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم ، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
ولمن يرفض طلبه أن يعلن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار .
مادة 37
 للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها ألا إذا كان موقعا عليها منه ، وألا حكم ببطلان الصحيفة
ويكون للمحامى أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا .
كما يكون له حق إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى .
الفصل السادس – في القبول للمرافعة أمام محكمة النقض
مادة 38
 ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا في ذلك معادلة لمحكمة النقض .
مادة 39
يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية :
1- المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة .
2- الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية .
3- المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية .
مادة 40
يقدم طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة العامة .
مادة 41
في غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض وألا حكم بعدم قبول الطعن كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم .
مادة 42
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة أمامها طيقا لقانون بلدة وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية وبأذن من النقابة العامة وفى دعوى معينه بزاتها وبشرط المعاملة بالمثل

الفصل السابع : في جدول المحامين غير المشتغلين

مادة 43
للمحامى الذى يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16) نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين .
وعلى المحامى أن يطلب أيضا نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لحنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما .
وعلى الادارت القانونية في الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون أخطار النقابة بأي تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستجوب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين .

مادة 44
لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون .
ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذى يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار .

مادة 45
يجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض .
فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان قد مارس أعمالا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التى نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين .
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يزيد انقطاع المحامى عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة مع عدم الإخلال بحقه في أن يطلب قيده من جديد في الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذا القيد .
ويجوز لمن توافر فيه هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
الفصل الثامن – في الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة

مادة 46
يعد نظيرا لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها في الفصل السابق ، الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون في الجامعات.
ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة ما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التى تعد نظيرة لأعمال المحاماة

الباب الثانى – في حقوق المحامين وواجباتهم

الفصل الأول : في حقوق المحامين

مادة 47
للمحامى أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية .

مادة 48
للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينه أو عدم قبوله وفق ما يعلنه عليه اقتناعه .

مادة 49
للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة .
واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامى بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك .

مادة 50
فى الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا ، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها ألا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول .
ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامى أحد من أعضاء الهيئة التى وقع الاعتداء عليها .

مادة 51
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه ألا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين ، التحقيق .ولمجلس النقابة ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم .

مادة 52
للمحامى حق الإطلاع على الدعاوى والأرق القضائية والحصول عل البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها.
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى.
ويجب إثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها.

مادة 53
للمحامى المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين فى السجون العمومية حق زيادته فى أي وقت والاجتماع به على انفراد ، وفى مكان لائق داخل السجن .

مادة 54
يعاقب كل من تعدى على محام أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامة بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.

مادة 55
لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتوياته المستخدمة فى مزاولة المهنة .
واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 126 لسنة 1981 يجوز للمحامى أو لورثة التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة.

مادة 56
للمحامى سواء كان خصما أصليا أو وكيلا فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا أخر تحت مسئولية دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك.

مادة 57
لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.

مادة 58
لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا ألا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير
كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري ألا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها .
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية ألا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل .
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية ألا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت الدعوى قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسمائة جنيها .
ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

مادة 59
مع مراعاة حكم الفترة الثانية من المادة (25) لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها ألا إذا كانت موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده .

مادة 60
يشترط أن يتضمن النظام الأساسي لأية شركة من الشركات الخاصة التى يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات ، تعيين مستشار قانونى لها من المقبولين أمام محاكم الاستئناف على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى ألا بعد التحقق من استيفاء ذلك .
ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى .

مادة 61
يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيد فى جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين .

الفصل الثانى : فى واجبات المحامين

مادة 62
على المحامى أن يلتزم فى سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولائحتها وآداب المحاماة وتقاليدها .

مادة 63
يلتزم المحامى بأن يدافع عن المصالح التى تعهد إلية بكافة وان يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته.
ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية ألا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية .

مادة64
على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون ، وعليه أن يؤدى واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها إذا كان موكلا .
ولا يجوز للمحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع ألا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره .

مادة 65
على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه ، ألا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة .

مادة 66
لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها .
ويسرى هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس .

مادة 67
يراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وان يعمل على تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل .

مادة68
يراعى المحامى فى معاملته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى إذا أراد مقاضاة زميل له .
كما لا يجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له ألا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى .
وإذا لم يصدر الأذن فى الحالتين المبينين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامى اتخاذ ما يراه من إجراءات .

مادة 69
على المحامى أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسيء لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفة وكرامته ، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله .

مادة70
لا يجوز للمحامى أن يدل بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه .

مادة 71
يخطر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نقود أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أي ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه .

مادة 72
مع عدم الإخلال بحقوق ورثة المحامى ، لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه .

مادة 73
يكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة ، وعلى المحامى أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام .

مادة 74
مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامى يجب على المحامى أن يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة الفرعية المقيد بها .

مادة 75

يلتزم المحامى بالأشراف على الموظفين العاملين بمكتبة ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق .
وللمحامى أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق واستلامها لدى أية جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها .
ويقبل أن يكون هذا التوكيل مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة .

مادة 76
لا يجوز للمحامى التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وألا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليه المحامى طبقا لأحكام هذا القانون ومسئولية قبل من أضر به الإجراء المخالف .

الفصل الثالث : فى علاقة المحامى بموكله

مادة 77
يتولى المحامى تمثيل موكله فى النزاع الموكل فيه فد حدود ما يعهد به إلية وطبقا لطالبته ، مع احتفاظه بحرية دفاعه فى تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقا لأصول الفهم القانونى السليم .
مادة 78
يتولى المحامى إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى أخطاره بما يصدر من أحكام فيها وان يقدم له النصح فيما يتعقل بالطعن فى الحكم إذا كان فى غير مصلحته وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن .
مادة 79
على المحامى أن يحتفظ بما يفضى به إلية موكله من معلومات ما لم يطلب منه ‘بدائها للدفاع عن مصالحة فى الدعوى .
مادة 80
على المحامى أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة .
ويسرى هذا الحظر على المحامى وشركائه وكل من يعمل لدية فى نفس المكتب من المحامين بأية صفه كانت .
مادة 81
لا يجوز للمحامى أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها .
مادة 82
للمحامى الحق فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق فى استرداد ما أنفقه من مصروفات فى سبيل مباشرة الأعمال التى وكل فيها .
ويتقاضى المحامى أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله ، وإذا تفرغ عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامى أن يطالب بأتعابه عنها .
ويدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة التى حققها وملاءة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامى ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين فى المائة ولا تقل عن خمسة فى المائة من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامى مع موكله أن يكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها .
مادة 83
إذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما استحق المحامى الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك .
ويستحق المحامى أتعابه إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إلية
وللمحامى الذى صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم .
مادة 84- ملغاة 0
مادة 85- ملغاة 0
مادة 86
– يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه .
مادة 87
للمحامى الحق فى أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات .
مادة 88
لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامى أو الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها .
مادة 89
على المحامى عند انتهاء توكيله لى سبب من الأسباب أن يقدم بيانا إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئا عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتها وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم إيداعها فى الدعوى وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلانات التى تلقاها باسمه
ولا يلتزم المحامى بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التى حررها فى الدعوى أو العمل الذى قام به ولا الكتب الواردة إليه ومع ذلك يجب على المحامى أن يعطى موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته .
مادة 90
عند وجود اتفاق كتابى على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبة من الأتعاب التى لم يتم سدادها له وفق الاتفاق .
وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابى على الأتعاب كان للمحامى أن يستخرج صورا من هذه الأوراق والمستندات التى تصلح سندا له فى المطالبة ، وذلك على نفقة موكله . ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها .
وفى جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ أجراء قانونى يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه .
مادة 91
يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته ، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى علية .
مادة 92
لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن الموكل فى وقت غير لائق . ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن الموكل وأن يستمر فى إجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل .
ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام أخر .

الفصل الرابع : فى المساعدة القضائية

مادة 93
تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين فى دائرة اختصاص كل منها .
وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفى تحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود .
ويصدر مجلس النقابة العامة نظاما لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التى تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها .
مادة 94
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا للحضور عن المواطن الذى يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية لإعساره .
ويقوم المحامى المنتدب بالدفاع عنه إنما القضاء بغير اقتضاء أي أتعاب منه .

الفصل الخامس : المسئولية التأديبية

مادة 98
كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية :
1- الإنذار .
2- اللوم .
3- المنع من مزاولة المهنة .
4- محو الاسم نهائيا من الجدول .ويجب إلا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق .
مادة 99
يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه .
مادة 100
يترتب على منع المحامى من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين .
ولا يجوز للمحامى الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامى ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون ولا تدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة وإذا زاول المحامى مهنته فى فترة المنع يعاقب تأديبيا بمحو اسمه نهائيا من الجدول .
مادة 101
لا يحول اعتزال المحامى أو منعه من مزاولة المحاماه دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكابها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث السنوات التالية للاعتزال أو المنع .
مادة 102
ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإداري أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية .
مادة 103
تتبع فى رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 105و106 من قانون السلطة القضائية
مادة 104
إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامى من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذى أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن.
مادة 105
يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما إلى النقابة العامة .
مادة 106
على كل محكمة جنائية تصدر حكما متضمنا معاقبة محام أن ترسل إلى نقابة المحامين نسخة من الحكم .
مادة 107
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن أثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الأخر مجلس النقابة .
مادة 108
يعلن المحامى بالحضور أمام مجلس التأديبي بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما أخر .
مادة 109
يجوز للمحامى أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري .
ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه .
مادة 110
يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامى أن كلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فى مواد الجنح ، ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح .
مادة 111
تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامى أو من يوكله للدفاع عنه .
مادة 112
يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية .
مادة 113
تعلن القرارات التأديبية فى جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوى الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامى صاحب الشأن بإيصال .
مادة 114
يجوز للمحامى أن يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها .
مادة 115
تكون المعارضة بتقرير من المحامى المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة أما الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكم النقض .
مادة 116
للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته .
ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة .
وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين .
ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه.
والقرار الذى يصدر يكون نهائيا .
مادة 117
إذا حصل من محى اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعم فى القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض ، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها .
ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة .
ويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذى يصدر برفضه نهائيا .
مادة 118
لمن صدر ضده قرار تأديبى بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون قيد اسمه فى الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار .
وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأى مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات .
ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة .
والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائيا .
مادة119
تسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامى ويشار إليها فى الملف الخاص به . وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر أسماء من تداولهم القرارات .
وإذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فيشير منطقة دون الأسباب فى الوقائع المصرية .
ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك .

القسم الثانى – فى نظام نقابة المحامين

باب تمهيدي

مادة 120
نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون .
مادة 121
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون :
(أ) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها .
(ب) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم .
(جـ) العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى أداء رسالتهم
(د) تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية .
(ه) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية والدول الأفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم
مادة 122
للنقابة فى سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية واتحاداتها تحقيقا للأهداف القومية للأمة العربية فى أن يكون القانون فى خدمة قضايا الحرية وأداة لمناهضة الاستعمار والعنصرية بجميع أشكالها .
وللنقابة أيضا التعاون مع اتحادات المحامين ومنظمتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها فى الدفاع عن حقوق الإنسان

الباب الأول – النقابة العامة

مادة 123
تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية :
(أ) الجمعية العمومية .
(ب) مجلس النقابة .

الفصل الأول : الجمعية العمومية

مادة 124
تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل وكانوا قد سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى أخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل
وتنعقد الجمعية العمومية سنويا فى شهر يونيه فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره آلف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل العدد فى هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب .
وفى جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية .
مادة 125
يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفى حالة غيابه ينوب عنه أدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقبلا وفى حالة غيابه ، ينوب عنه الوكيل الأخر .
ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها .
كما يعلن فض الاجتماع ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع وعند غيابه يختار رئيس الجمعية أمينا للاجتماع . وتختار الجمعية العمومية أثنين من بين أعضائها فارزى الأصوات .
مادة 126
علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون تختص الجمعية فى اجتماعها السنوى بما يأتى :
1- النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة
2- تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة .
3- تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة .
مادة 127
للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لنظر المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها .
مادة 128
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح .
ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الطلب وإذا لم وجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة .
مادة 129
إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة انعقادها حضور عدد من الأعضاء لا يقل عن ألف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء مجلس النقابة
مادة 130
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه رئيس الجمعية ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت فى دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزى الأصوات .
ويبين النظام الداخلى للنقابة إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمال فيها .
مادة 131
يشكل مجلس النقابة العامة على الوجه الأتي :
– نقيب المحامين .
– عضو واحد عن كل دائرة محكمة استئناف ممن يزاولون المهنة فى مكاتب خاصة المقيدين لدى محاكم الاستئناف دون غيرها .
– ستة من المحامين المقيدين لدى محكمة النقض المشتغلين بالمحاماة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما . يكون من بينهم ثلاثة من مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارت القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
– ستة من المحامين المقيدين لدى محاكم الاستئناف دون غيرها المشتغلين بالمحاماة لمدة تقل عن خمسة عشر عاما يكون من بينهم ثلاثة من مديرى وأعضاء الإدارات القانونية المشار إليهم بالفقرة السابقة .
ولا تدخل فى حساب مدد الاشتغال فى حكم هذا النص المدد النظيرة للمحاماه .
ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة .
كما لا يجوز الترشيح لتمثل أكثر من فئة من الفئات المذكورة بهذه المادة .
مادة 132
يشترط فيمن برشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض والذي من أمضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة .
مادة 133
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة :
1- أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية .
2- أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة حتى أخر السنة السابقة على فتح باب الترشيح
3- ألا يكون قد صدر ضده خلال السنوات الثلاثة السابقة على ذلك أي قرارات تأديبية .
مادة 134
يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة فى الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لأجراء الانتخاب بأربعين يوما على الأقل .ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين فى النقابات الفرعية ولمن أغفل أدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن فى قرارة أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل فى الطعن على وجه الاستعجال .
مادة 135
يجرى الانتخاب لاختبار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة فى مقار النقابات الفرعية على الوجه الأتي
ويتولى أعضاء الجمعية العمومية المذكورين بالمادة 124 اختيار النقيب والاثنىعشر عضوا المبينين بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 131 .
ويتولى المحامون بدائرة كل محكمة استئناف ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية اختيار ممثلهم المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة 131 المذكورة .
ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية .
وتستمر عملية الانتخاب فى اليوم المحدد لها من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء ويجرى الفرز فى دائرة كل نقابة فرعية وتبلغ نتيجته فورا إلى مجلس النقابة العامة .
ويبين النظام الداخلى للنقابة إجراءات الترشيح وفحص طلبات الترشيح وإجراءات الانتخاب والإشراف عليها وفرز الأصوات وإعلان النتيجة على أن تكون لجان الإشراف على الانتخاب وفرز الأصوات من غير المرشحين وأن يكون لكل مرشح أن ينيب عنه محاميا لا يقل عن درجة قيده فى حضور إجراءات الفرز .
وعلى المجلس إخطار وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة .
مادة 136
تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب وأعضاء المجلس لأكثر من دورتين متصلتين .
مادة 137
يعبن مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب المشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين لصندوق ويتولى النقيب رئاسته .
ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الأقل ممن يزاولان المهنة مستقبلين .
ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة المكتب .
ويحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس لجانه واختصاصاتها .
مادة 138
نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها .
ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولا للمهنة مستقبلا وفى حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنا .
مادة 139
يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما على الأقل بناء على دعوة النقيب ويكون اجتماعه صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه .
وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل وذلك بكتاب يوجه إلى النقيب مرفقا به جدول الأعمال المقترح .
مادة 140
تحرر محاضر لجلسات المجلس وتثبت فى دفتر خاص يوقع عليه من النقيب أو من يحل محله ومن أمين عام المجلس .
ويبين النظام الداخلى للنقابة إجراءات دعوة المجلس إلى الانعقاد وكيفية إعداد جدول ونظام العمل فيه.
مادة 141
تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو فى المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها فى هذا القانون ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك مقتص .وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة إسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية فى حالة الغياب المبين فى الفقرة السابقة .
وللعضو الذى أسقطت عضويته فى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر بإسقاط عضويته بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ أخطاره بالقرار .
مادة 142
إذا شغر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقبلا فإذا زادت المدة الباقية على سنه يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب .
وإذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس لأى سبب كان عين المجلس بدلا منه للمدة الباقبة من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية فى الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131) وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلي على أن يجرى الانتخاب خلال يوما من تاريخ شغر المكان .
مادة 143
فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية وللنقابات الفرعية وهيئاتها ، يكون لمجلس النقابة العامة أوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة العامة وتحقق أهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الأخرى المقررة له فى هذا القانون .
ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلى :
1- قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها .
2- إصدار مجلة المحاماة والإشراف على تحريرها .
3- وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية .
4- وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة .
5- إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة .

الباب الثانى – النقابات الفرعية

الفصل الأول : تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها

مادة 144
تنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصها وتعمل على تحقيق أهداف النقابة فى هذا الاختصاص وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية .
مادة 145
تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام فى دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالإدارات القانونية المنصوص عليها فى هذا القانون فى دوائر اختصاصها .
مادة 146
تتكون هيئات النقابة الفرعية من :
– الجمعية العمومية .
– مجلس النقابة الفرعية .

الفصل الثانى : الجمعية العمومية

مادة 147
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين فى الجدول العام فى دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية من تتوافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من المادة (124)
مادة 148
تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا فى شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبا وذلك بمقر النقابة الفرعية أو فى أى مكان أخر ملائم فى الجهة التى يقع بها مقرها إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها .
مادة 149
تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى :
1- النظر فى تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة فى السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة .
2- إبداء الرأى فى الأمور التى يعرضها عليها مجلس النقابة فرعية أو التى تطلب النقابة العامة الرأى فيها .
3- انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية .
مادة 150
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادى للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أقل ويبلغ طلبي عقد الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذى يتولى توجيه الدعوة خلال ستين يوما عللا الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والإشراف على إجراءات إبداء الرأى فيها .
كما أن للجمعية العمومية ن تعقد اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب ملس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأى فيه ، ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة إلى الاجتماع فى هذه الحالات .
مادة 151
تسرى بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها ، الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة .

الفصل الثالث : مجلس النقابة الفرعية

مادة 152
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء ومجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء وفى جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب من يزاولون المهنة مستقلين .
ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار إليها فى هذا القانون على ثلاثة أعضاء .
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة .
مادة 153
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة . وتسرى بقية الشروط المبينة بالمادة (133) ويتولى أعضاء الجمعية العمومية انتخاب النقيب .
مادة 154
تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق
وينتخب مجلس النقابة الفرعية فى أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق ويشترط فى النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولن المهنة استقلالا المقبولين للمرافعة أمام محكمة القض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل
ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة ى حدود اختصاص النقابة الفرعية .
مادة 155
فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة فى دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التى نص عليها هذا القانون .
مادة 156
تسرى على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الأشراف عليه وإسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته ، الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة

الباب الثالث – فى النظام المالى للنقابة

مادة 157
يكون للنقابة نظام مالى يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة إمساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعية وطريقة إعداد موازناتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية الجمعة وطريقة مراجعتها .
مادة 158
مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار أو صرف النفقات التى تستلزمها شئون النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية .
ويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامته .
وتباشر مجالس النقابات الفرعية ذات الصلاحيات فى حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة .
مادة 159
تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى أخر ديسمبر .
مادة 160
تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد أتعابه ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية له فى سبيل ذلك اقتراح النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل وأن يقوم بجرد سنوى للخزينة وحسابات العهد والمخازن فى النقابة العامة وفى النقابات الفرعية وبعد تقريرا بملاحظاته عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة وعليه خلال السنة موافاة أمين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات .
ولمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التى يرى لزوما لها .
مادة 161
يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية فى بداية كل عام وفى موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا بحابساتها الختامية عن السنة المنتهية .
مادة 162
يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لا يجاوز أخر فبراير من كل سنة كما يعد الحساب الختامى للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها .
مادة 163
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل .
مادة 164
ستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية بإقرار الموازنة الجديدة .
مادة 165
تودع أموال النقابة العامة فى حساب خاص بالمصرف أو المصارف التى يعينها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح أمين الصندوق.
ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق ما يودع من هذه الأموال فى حسابات الودائع أو فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة
ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المالى لنقابة ويتوقع النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق .
مادة 166
تتكون موارد النقابة العامة أساسا من :
1- رسوم القيد بجداول النقابة .
2- الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة .
3- حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة .
4- عائد استثمارات أموال النقابة .
5- المواد الأخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة .
ويحدد مجلس النقابة العامة عند إعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا من هذه المواد للنقابات الفرعية على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية .
مادة 167
على المحامى أن يؤدى عند التقدم بطلب قيد اسمه فى الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذى يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها .
وتكون رسوم القيد كالأتي :
60 جنيه للقيد بالجدول العام :
على أن يزاد هذا الرسم إلى خمسة أمثاله إذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة ويزاد إلى عشرة أمثاله إذا تجوزت سنه خمسين ، ويزاد إلى ألف جنيه إذا تجاوزت سمه الستين
80 للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية .
120 للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف .
180 للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض .
60 للإعادة إلى الجدول ، ما لم يكن قد مضى على نقله إلى جدول غير المشتغلين أكثر من خمس عشرة سنة فتسرى بشأنه الرسوم المقررة للقيد بالجدول العام .
مادة 168
يؤدى المحامى اشتراكا سنويا وفق الفئات الآتية :
6 جنيه للمحامى تحت التمرين .
12 للمحامى أمام المحاكم الابتدائية إذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات .
14 للمحامى أمام المحاكم الابتدائية إذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات .
60 للمحامى أمام محاكم الاستئناف .
80 للمحامى أمام محكمة النقض .
مادة 169
على المحامى أن يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة فى ميعاد غايته أخر مارس من كل سنة ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التى يتبعها أو إلى النقابة العامة .
وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها .
ومن تأخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه أى طلب ولا تعطى له أى شهادة من النقابة ولا يتمتع بأى خدمة نقابية ألا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة .
مادة 170
يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بأعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر إبريل من كل سنة ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى أخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون .
فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات وأحتسب له مدة الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش .
فإذا مضى على استبعاد المحامى سنتان دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون ولا يجوز أن يعيد اسمه ألا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة .
مادة 171
يجوز لمجلس النقابة إعفاء المحامى – فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت أسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص .
ولا يجوز آن يتكرر الإعفاء لأكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات .
مادة 172
لا ترد رسوم القيد التى تدفع للنقابة على أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع إلى تقصير فى استيفاء شروط القيد .
ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التى دفعت فيها .
مادة 173
تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين فى إدارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون .
وإذا لم تقم بسدادها فى الميعاد المحدد كان المحامى مسئولا أمام النقابة عن سدادها مع حفظ حقه فى استردادها من الجهة التى يتبعها .
مادة 174
تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية .
وفى الحالات التى يلزم فيها القانون بنشر الحكم فى إحدى الصحف يتم النشر فى مجلة المحاماة وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك .
مادة 175
تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك ن التكاليف المالية مهما كان نوعها .
وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة .

الباب الرابع – صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية

مادة 176
ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها ويهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعا وصحيا بما فى ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين عنهم فى حالة الوفاة
ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين قانونا أمام الغير ويكون له فروع فى دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات .
مادة 177
يقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلى النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الأخرى وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين
ويحل الوكيل الأخر محل أقدم الوكيلين كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين الصندوق وذلك عند غياب أى منهما .
مادة 178
لجنة الصندوق هي السلطة المهيمنة على تصريف شئونه فى حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالية :
1- إعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية .
2- الإشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية واتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى أداء الخدمات التى يقدمها.
3- وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها .
4- تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم .
5- إعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالى وعرضها على مجلس النقابة .
6- اقتراح بتعديل الأحكام المنظمة للصندوق فى القانون أو فى لائحته التنفيذية .
مادة 179
تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما على الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك فى اجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت .
وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه .وتصر قراراتها بالأغلبية الحاضرين وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة .
مادة 180
للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت فى الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 181
تتكون مواد الصندوق من :
1- حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون .
2- حصيلة طوابع دمغة المحاماة .
3- حصيلة أتعاب المحاماة التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا .
4- عائد استثمار أموال الصندوق .
5- الهيئات والتبرعات والإعانات التى يتلقاها والتى يوافق الصندوق على قبولها .
مادة 182
تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد وأى فئات أخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق .
مادة 183
تستحق الدمغة على المحامى عند إثبات حضوره لأول مرة فى محاضر جلسات المحاكم أيا كان نوعها واللجان القضائية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى وجلسات التحقيق الذى تجربة النيابات وجهات التحقيق المختلفة .
ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامى أو تقبل تقديم أى دفاع أو أوراق منه ألا إذا سدد الدمغة . وإذا تعدد المحامون فى الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل تعددت الدمغة .
وتكون قيمة طابع الدمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالى :
جنيه واحد عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو فى جلسات التحقيق .
جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الابتدائية والإدارية .
ثلاثة جنيهات عند الحضور أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإداري .
خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستوري العليا .
مادة 184
تستحق دمغة المحاماة بفئة ( خمسة جنيهات ) على طلبات تقدير أتعاب المحامين التى تقدم للجنة المشار إليها فى المادة (84) من هذا القانون فإذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها استحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات عن الخمسمائة جنيه الأولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيها عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة ويتم لصقها على المحضر الذى تحرره اللجنة فى هذا الشأن وإذا أصر أحد الطرفين على طلب النظر فى أمر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها المحكوم عليه .
مادة 185
علاوة على ما نص عليه فى المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الأوراق الآتية :
1- التوكيلات الصادرة إلى المحامين .
2- طلبات القيد بجداول المحامين .
3- الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامى أو اى جهة أخرى ويكون طابع الدمغة فى هذه الحالات من فئة جنيه واحد بجداول على كل ورقة .
مادة 186
يكون سداد قيمة دمغة المحاماة المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار إليها ويكون الموظف المختص مسئولا عن تنفيذ ذلك
ولمفتشى أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقق من سداد الدمغات المشار إليها بالاطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون فى هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولا شخصيا عن قيمتها مع عدم الإخلال بمسئوليته الإدارية
مادة 187
على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام , بحيث لا تقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة , وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية , ومائة جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى , ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا 0
وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب للمحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة , ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى .
مادة 188
تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق وفقا للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية .
وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة خمسة فى المائة لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه .
مادة 189
تودع أموال الصندوق فى حساب خاص بأحد المصارف التى تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها أو أمين الصندوق أو من ينوب عنهما .
ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة .
ويكون للصندوق نراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد أتعابه بناء على اقتراح مجلس النقابة ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات الصندوق .
مادة 190
تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة أخرى كما تعفى العمليات التى يباشرها الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالأشراف والرقابة على هيئات التأمين وذلك دون إخلال بحق مجلس النقابة فى أن يعهد إلى الهيئة العامة للتأمين بندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته .
مادة 191
تعد اللجنة فى موعد لا يجاوز أخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية للصندوق ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية .
مادة 192
تعد الجمعية العمومية للنقابة التى تدعى للنظر فى موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد أتعابه .

مادة 193
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق فى مجلة المحاماة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامى للنقابة العامة .
مادة 194
يراعى فى إعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطى لصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين فى المائة من إيراداته ويخصص لمواجهة أى عجز طارئ فى موازنة الصندوق .
كما يراعى فى إعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التى تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء وما يرصد منها للنقابات الفرعية على أساس عدد أعضائها المقيدين بالجدول العام .
مادة 195
يفحص المركز المالى للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه ويعرض تقريره على مجلس النقابة ويبلغ إلى لجنة الصندوق ويكون على مجلس النقابة فى هذه الحالة – بناء على الملاحظات التى تبديها لجنة الصندوق – أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل العجز وإذا تبين من نتيجة الفحص
الاكتوارى وجود فائض فى الصندوق كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية أما زيادة الاحتياطي العام أو تكوين احتياطيات خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التى يؤديها الصندوق للمنتفعين به .
مادة 196
للمحامى الحق فى معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
1- أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين .
2-أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات .
3- أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل .
ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزا كاملا مستديما .
4- أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكون قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون .
مادة 197
يقدر المعاش المنصوص عليه فى المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد أقصى قدره مائتان وأربعون جنيها ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعي .
ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعا لتغير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة وفى ضوء المركز المالى للصندوق وفق أحكام المادة (194) .
مادة 198
يستحق المعاش للمحامى على نفس الأساس الوارد بالمادة السابقة فى الحالتين الآتيتين :
1- إذا طلب المحامى الذى مارس المحاماة خمسا وعشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين إحالته إلى المعاش لأسباب توافق لجنة الصندوق .
2- إذا أصاب المحامى عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل ولم تتجاوز خمسا وعشرين سنة .
مادة 199
فى حالة وفاة المحامى الذى يستحق معاشا طبقا للمادة السابقة يؤول معاشه إلى المستحقين عنه .
مادة 200- إذا توفى المحامى أو أصيب بعجز كلى دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشا طبقا للمواد السابقة وكان مقيدا بالجدول العام صرف له أو المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره أربعون جنيها شهريا .
مادة 201
عند حساب مدة ممارسة المحامى للمحاماة تجبر كسور السنة إذا زادت على النصف وتهمل أن قلت عن ذلك .
مادة 202
يقصد بالمستحقين فى المعاش :
1- أرمله المحامى أو صاحب المعاش .
2- أبناؤه وبناته الذين لم يجاوز الحادية والعشرين وقت وفاته فإذا كانوا قد جاوزها اعتبروا ضمن المستحقين إذا كانوا فى إحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى أو العالى حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم أى التارخين أقرب .
3- بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزن الحادية والعشرين .
4- الأخوات والأخوة المصابون بعجز كامل عند وفاته يمنعهم عن الكسب .
5- الوالدان .
ويشترط للاستحقاق فى المعاش فى الحالات المبينة فى البنود : 3، 4، 5 أن تثبت إعالة المحامى لطالب الاستحقاق حال حياته .
وألا يكون له دخل خاص يعادل ما يستحقه فى المعاش فإذا نقص عما يستحق له أدى إليه الفرق .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إثبات الإعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك فى الحالات المشار إليها .
مادة 203
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق .
2- زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت .
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك :
(أ) العاجز عن الكسب متى زوال حالة العجز .
(ب) الطالب فى إحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز الجامعى أو العالى حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاس الطالب الذى بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها .
4- إذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش أكبر مع مراعاة المادة (204) .
مادة 204
إذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المحامى أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين .
كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .
مادة 205
يوقف صرف المعاشات إلى المستحقين عن المحامى أو صاحب المعاش إذا استخدموا فى أى عمل وكان دخلهم فيه يعادل المعاش أو يزيد عليه .
فإذا نقص هذا الدخل عما يستحقونه من المعاش أدى إليهم الفرق .
ويعود حق هؤلاء فى صرف المعاش كاملا أو جزءا منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه .
مادة 206
لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق وفقا لأى قوانين أخرى عن نفس السنوات ألا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيها وألا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة .
على أنه إذا كان المعاش المستحق وفقا لقوانين أخرى عن سنوات أخرى غير سنوات مزاولة المهنة فلا يسرى عليها حكم الفقرة السابقة
ويسرى حكم الفقرة السابقة على من أحيلوا إلى المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا تصرف فروق مالية سابقة لمن يفيدون من هذا الحكم .
مادة 207
تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة إلى النقابة حتى أخر شهر أكتوبر من كل سنة وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك فى أخر شهر ديسمبر .
وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم قبول الطلب .
ويبدأ صرف المعاش فى أول الشهر التالى لأخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلا .
مادة 208
يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامى أى عمل من أعمال المحاماة أيا كان نوعه ويرفع اسم المحامى نهائيا من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامى بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد اسمه فى جدول المشتغلين .
مادة 209
لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقا لهذا القانون .
مادة 210
تسرى الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها فى هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 بشأن المحاماه أمام المحاكم الشرعية المشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند استحقاقهم المعاش .
مادة 211
تزاد المعاشات الأصلية المقررة طبقا لأحكام القوانين السابقة بما فى ذلك معاشات المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 طبقا للأتى :
1- خمسون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز أربعين جنيها .
2- أربعون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز خمسين جنيها .
3- ثلاثون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز ستين جنيها .
4- عشرون فى المائة من المعاش فى الحالات الأخرى .
ويكون الحد الأدنى لنصيب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها فى الشهر بالنسبة للأرملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقى المستحقين ويسرى ما تقدم على المعاشات والأنصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالى لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
مادة 212
يجوز لمجلس النقابة أن يعقد لدى إحدى شركات التأمين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها .
مادة 213
إذا طرأ على المحامى ما يقتضى معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معرفة وقتية لمواجهة حالتة أو معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة .
وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقا لأحكام هذا القانون إذا لم تتوفر له شروط الحصول على معاش التقاعد .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامى أو المستحقون عنه من معونات عن الحد الأقصى لمعاش سنة واحدة .
مادة 214
يكفل الصندوق الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقا للقواعد الموحدة التى تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على أن يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقا الاعتمادات السنوية التى تخصص لكل منها فى الموازنة التقديرية .
ويجوز أن يكون ذلك عن طريق إنشاء نظام للتأمين الصحى .
مادة 215
تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاما لتقديم قروض للمبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب له أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينيه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والإدارية على ألا يقبل قيد المحامى أمام محاكم الاستئناف ألا بعد سداد هذه القروض .
مادة 216
لا تسرى أحكام المواد الثلاث السابقة على المحامين الخاضعين لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى .
مادة 217
يختص مجلس النقابة وحده بالفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجنة الصندوق كما تختص مجالس النقابات الفرعية فى الفصل فى أى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجانه الفرعية .
مادة 218
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التى تقرر طبقا لأحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير .
مادة 219
يضع مجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها إجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأنها .

الباب الخامس – الأمانة العامة

مادة 220
يكون للنقابة أمانة عامة تتولى الشئون الإدارية والمالية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة وتخضع للأشراف المباشر لأمين عام النقابة والأشراف الأعلى للنقيب .
مادة 221
يعين مجلس النقابة العامة مديرا عاما للنقابة من بين المحامين أو غيرهم لإدارة شئون وأعمال النقابة الإدارية والمالية والإشراف على العاملين بها ويكون مسئولا عن إدارة شئون النقابة أمام الأمين العام الذى يكون له عليه حق التنبيه والإنذار البسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تأديبيا ألا أمام مجلس النقابة .
مادة 222
يضع مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح الأمين العام لائحة تنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلا وتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية .

الباب السادس – أحكام عامة وختامية

مادة 223
لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة بهذا القانون .
مادة 224
لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها ألا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها .
مادة 225
تنشر القرارات ذات الطابع العام التى تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماه وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة .
مادة 226
كل تنبيه أو أخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد فى القانون نص على خلاف ذلك .
مادة 227
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون .
وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة .
تؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .
مادة 228
يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عمد التخلف عن تأدية الانتخاب وإلا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيها تحصيلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الإعفاء منها ألا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الأخطار به سلفا ما لم يثبت أنه كان طارئا .
جدول توزيع المعاش للمستحقين
الأنصبة المستحقة فى المعاش
الأرملة الأولاد الوالدان الاخوة
المستحقون
رقم الحالة
نصف نصف —- —–
أرملة آو أرامل واكثر من ولد
1-
نصف ثلث سدس للواحد أو الاثنين
أرملة آو أرامل وولد واحد ووالدان
2-
نصف ثلث —————————-
أرملة آو أرامل وولد واحد
3-
ثلث نصف سدس للواحد أو الاثنين
أرملة آو أرامل واكثر من ولد وولدان مستحقان
4-
تصف ——- سدسا لكل منهما
أرملة آو أرامل وولدان مع عدم وجود أولاد
5-
ثلاثة أرباع ————————————
أرملة آو أرامل مع عدم وجود أولاد ولا والدين
6-
—- ثلاثة ارباع ———————–
ولد واحد مع عدم وجود ارامل ولا والدين
7-
— كامل المعاش ————————-
أكثر من ولد مع عدم وجود أرامل ولا والدين
8-
— ثلاثة أرباع سدس للواحد او الاثنين —
أكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود أرملة
9-
— نصف سدس لكل منهما ————
ولد واحد ووالدان مع عدم وجود أرملة
10-
— —– ثلاثة للواحد أو الاثنين —-
والدان مع عدم وجود أرملة ولا أولاد
11-
— —- —– سدس
أخ او أخت مع عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين
12-
—- ——- —- ثلث بالتساوى
أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين
13-
مادة 1- تعتبر الأعمال المبينة فيما يلى من الأعمال القضائية والفنية المنصوص عليها فى المادتين 51و 81 من قانون المحاماة المشار إليه :
1-أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأى فى المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها والقيام بالبحوث القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمى التى يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية وبالجهاز الإداري للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .
2- أعمال الشهر والتوثيق التى تقوم بها الموظفون الفنيون بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق
3- تدريس مواد القانون بالمعاهد العليا والكليات العسكرية .
4- الدراسات والأبحاث النظرية والميدانية فى مجال العلوم القانونية التى يقوم بها الباحثون والخبراء بمراكز البحث العلمى والهيئات الدولية .
5- أعمال التحقيق وجمع الاستدلالات التى يقوم بها ضابط الشرطة .
6- أعمال القناصل ونوابهم .
7- أعمال النيابة العسكرية المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية .
8- أعمال النيابة العامة والقضاء والإفتاء والتشريع فى الدول العربية .
9- الأعمال الأخرى التى تنص القوانين على اعتبارها نظيرة للعمل القضائى .
مادة 2- يجب أن يكن الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة بصفة أصلية بعد الحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها .
مادة 3- يلغى قرار وزير العدل الصادر فى 7 يونيو 1959 المشار إليه فى شأن تعين الأعمال القضائية الفنية التى تحتسب مدة الاشتغال بالمحاماه .
مادة 4- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر فى 26 رمضان سنة 1393 (22 أكتوبر 1973 ) .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*