قضايا تشابه الأسماء وإجراءات الأحكام فيها

أحكام أول درجة :

تصدر عن محاكم الجنح والمخالفات، وفي حالة وجود تشابه بالأسماء في تلك القضايا لابد من اتباع أي من الإجراءين التاليين:

الإجراء الأول:

تقديم طلب لرئيس النيابة يلتمس به الشخص إجراء تحريات المباحث عما إذا كان هو الشخص هو المعني بالحكم من عدمه، ويتم استلام الشخص الطلب مؤشر عليه من النيابة ويقوم الشخص أو وكيله بتصوير المحضر المعني بالتشابه، لأن المحضر لابد أن يكون به فيصل بين الطالب والمتهم الحقيقي، من حيث العنوان أوالسن أو المهنة أو الرقم القومي، ويفرق أحيانا من خلال اسم الأم الذي يوضح الاختلاف، ويسلم الطلب للمباحث وعليه يتم الرد من المباحث بان الطالب ليس هو المعني بالقضية

الإجراء الثاني:

شهادة تصرفات من قسم الشرطة التابع له الحكم ويتم الرد عليه من النيابة الجزئية من خلال أصل القضية والبحث عن أي فروق أو اختلاف بين الشخص والمتهم الحقيقي، وكذلك من خلال جدول تنفيذ النيابة من حيث محل إقامة المتهم، ولكن للأسف هناك بعض النيابات ترفض إعطاء الشخص تأشيرة تحريات مباحث لمعرفة المتهم الحقيقي، وكذلك يمتنع القسم من إعطاء الشخص شهادة تصرفات، وفي هذه الحالة لابد من قيام الشخص بالمعارضة بالحكم ويدفع وكيله بالجلسة أمام المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة لتقريرها من غير ذي صفة ويثبت أمام المحكمة أن الحكم غير خاص بالشخص

أحكام الجنايات والأحكام المستأنفة:

لها إجراء واحد فقط وهو شهادة تصرفات من مديرية الأمن التابع لها الحكم، وتكون تلك الشهادة عبارة عن خطاب موجه من مديرية الأمن للنيابة العامة لبيان ما إذا كانت القضية تخص الشخص من عدمه ويتم الرد عليها من خلال موظف التنفيذ بالنيابة، ويتم الاطلاع على أصل القضية لمعرفة الفرق بين المتهم الحقيقي والطالب من حيث السن والرقم القومي ومحل الإقامة وأحيانا اسم الأم والمهنة.

وتلك الوقائع تتكرر باستمرار نظرا لعدم تحديث البيانات ولصدور معظم الأحكام اعتمادا على الاسم الثلاثي أو الرباعي، والتي غالبا ما تكون متكررة بشدة وحتى العناوين المذكورة والتي ينفذ عليها قرار الضبط، في كثير من الأحيان تكون متشابهة أيضا، بالإضافة الي ان القائمين بتنفيذ الأحكام يعتمدون على الاسم في المقام الأول دون العنوان، نظرا لأن بعض المتهمين يغيرون محل إقامتهم بعد صدور أحكام ضدهم.

أمر أخر وهو كتابة البيانات الخاصة بالقضايا وأسماء المتهمين ونقلها من النيابة غير كاملة وبدون دقة، ولذلك لابد أن تكون الأحكام الصادرة أو قرارات الضبط والإحضار مرتبطة بالرقم القومي لعدم ضبط شخص بريء واتهامه بأي حكم.

رأى محكمة النقض

ومن المقرر بنص المادة 174 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – “أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثاني من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*