قواعد الاختصاص في المحاكم الجنائية
1- الاختصاص الشخصي: ضابط الاختصاص هنا هو شخص المتهم او المجتي عليه حيث اهتم المشرع بسن المتهم كظرف شخصي في حالة الاحداث وبصفة المتهم او المجنى علية في القانون العسكري.
2- الاختصاص النوعي: والمعيار هنا نوع الجريمة وجسامتها حيث تحكم المحكمة الجزئية في الجنح والمخالفات ماعدا جنح النشر وتحكم محكمة الجنايات في جنح النشر وفي الجنايات والعبرة في تحديد المحكمة يكون بالوصف الذي ترفع به الدعوى وللمحكمة ان تحكم بعدم الاختصاص اذا ثبت غير ذلك.
3- الاختصاص المحلي او المكاني: حيث يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او الذي يقيم فيه المتهم او يقبض عليه فيه.
مكان وقوع الجريمة هو مكان تحقق الركن المادي فاذا تحقق الركن المادي في دوائر اختصاص محاكم متعددة كارتكان الفعل في دائرة محكمة وتحقق الفعل في دائرة اخرى فتختص المحكمتان بالجريمة.
4- الاختصاص المحلي لجهات التحقيق: قضاء التحقيق يكون مختصا محليا بالتحقيق في الجرائم كالقضاء في الجرائم التي تقع في دائرته وفقا للمعايير الثلاثة ولذلك يكون تفتيش منزل المتهم من جانب مامور الضبط القضائي صحيحا حتى لو وقع خارج دائرة اختصاص مأمور الضبط.
5- تعدد المحاكم المختصة محليا:كان تقع الجريمة في دائرة ويتم القبض على المتهم في دائرة اخرى ويكون اقامته في دائرة ثالثة فتكون جميع المحاكم مختصة بنفس الجريمة والاسبقية الزمنية هي ضابط المفاضلةن فالمحكمة التي ترفع فيها الدعوى تكون المختصة.
6- الاختصاص المحلي بالجرائم التي ترتكب في الخارج: فاذا وقعت بالخارج جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري ولم يكن له محل اقامة في مصر، ترفع الدعوى في الجنايات امام محكمة جنايات القاهرة وفي الجنح امام محكمة عابدين الجزئية.
الخروج على القواعد العامة في الاختصاص
1- امتداد الاختصاص للجرائم المرتبطة: اذا كان الاختصاص بين محاكم من نفس الدرجة تحال القضايا جميعا بامر احالة واحد الى المحكمة المختصة مكانيا باحدى الجرائم.
اذا كانت الجرائم من اختصاص درجات مختلفة يتم الاحالة الى المحكمة الاعلى درجة.
اذا كان بعض الجرائم المرتبطة من اختصاص المحاكم العادية والبعض اختصاص المحاكم الخاصة يتم الاحالة الى المحاكم العادية مالم ينص القانون على غير ذلك.
2- الامتداد الوجوبي للاختصاص في حالات الارتباط الذي لا يقبل التجزئة: وعندها يجب تطبيق عقوبة واحدة على جميع الجرائم لان ارتباطها لا يتجزأ وتكون عقوبة الجريمة الاشد. مثل جريمة التزوير وجريمة استعمال المحرر المزور وجريمة ارتكاب التزوير بقصد الاختلاس.
3- الارتباط البسيط: والقول بتوافرها امر موضوعي تحدده المحكمة في كل حالة على حدة وتكون المحكمة غير ملزمة بضم الدعاوي ويصبح الامر جوازي لها
المحكمة المختصة في حالات امتداد الاختصاص للارتباط: سواء كان الضم وجوبيا او جوازيا
وتقوم القواعد على تغليب اختصاص المحاكم العادية على المحاكم الاستثنائية وتغليب اختصاص المحاكم الاعلى درجة على الاقل درجة .
اذا كانت الجرائم مرتبطة بين اختصاص محاكم اعلى درجة واقل درجة وتابعة لنفس الجهه القضائية تختص الاعلى درجة بنظرها جميعا
اذا كان الاختصاص لاكثر من محكمة لنفس الجهه القضائية فان سلطة الاتهام هي التي تحدد احدى المحاكم.
امتداد الاختصاص بالنسبة للمسائل المعارضة: 221/ اجراءات
تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة امامها مالم ينص القانون خلاف ذلك. على اساس ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع . مثلا اذا دفع المتهم في سرقة بملكيتة للشيء المسروق.
يعتبر فصل المحكمة الجنائية في المسائل المتعارضة وجوبي ولا تتقيد بالاحكام الصادرة في هذه المسائل من جهات قضائية اخرى حتى ولوكانت احام باتة كما لا تتقيد المحكمة الجنائية بالحكم الصادر في الدعوى المدنية.
الاسثناء على ذلك: احداهما وجوبي والثاني جوازي.
– وجوب وقف الفصل في دعوى جنائية لحين الفصل في دعوى اخرى وذلك اذا كان الحكم يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجنائية الاخرى. على ان تكون الدعوى الاخرى قد اقيمت فعلا ويكفي ان تكون تحركت امام سلطة التحقيق.
جواز وقف الفصل في الدعوى الجنائية لحين الفصل في مساله من مسائل الاحوال الشخصية
كما اذا دفعت المتهمة بالزنا بانها لم تكن متزوجة وقف ارتكاب الواقعة، فهنا للمحكمة الجنائية الخيار في ان تفصل بنفسها في مسألة ليست من اختصاصها باعتبارها مسالة عارضة او توقف الفصل في الدعوى الجنائية لحين الفصل من المحكمة المختصة.
يشترط لوقف الفصل في الدعوى عدة شروط:
– ان يدفع بها صاحب المصلحة صراحة وعلى ذلك لا يجوز ان تثيرها النيابة او المحكمة.
– ان يكون الدفع جديا فاذا رات المحكمة انه لغرض العرقلة فللمحكمة ان لا تلتفت له وتستمر بالنظر في الدعوى
– يجب ان تكون المسالة العارضة متصلة بركن من اركان الجريمة المرفوعة بها الدعوى
Leave a Reply