أُنشأت محكمة النقض المصرية في 2 مايو 1931، وهي محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالي بالقاهرة، كما أنها أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وبالرغم من المهمة الواضحة لمحكمة النقض في مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
ونص التعديل كالأتي: مادة 39
“إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا ، و إذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون .
و إذا الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه ، تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين . و مع ذلك يجوز عند الاقتضاء و إعادتها إلى محكمة أخرى .
و إذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة ، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا . ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .
و مع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه بحالته يجوز لها أن تحدد جلسة تالية لنظره و الحكم فيه .
وفى جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع آيا كان سبب الطعن ، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكم عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا .”
و جدير بالذكر أن محكمة النقض ليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط.
وبناء عليه، عادة يلجأ المتهمون الصادر ضدهم أحكاما في قضايا جنائية إلى محكمة النقض للطعن على الأحكام باعتبار “النقض” أعلى محكمة قضائية في الدولة وعليه تصدر الأخيرة قرار إما باعادة المحاكمة أو رفض الطعن وفي حالة قبول الطعن يحال اوراق القضية الي محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جنايات مغايرة وميعاد لاعادة المحاكمة من جديد وفي حالة رفض الطعن يكون الحكم الصادر من محكمة الجنايات نهائي وبات وواجب التنفيذ.
خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض هي:
1_ يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
2_ يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.
3_ كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.
4_ تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن في خلال مدة في المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.
5_ وعقب الجلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.
منتدى التكامل القانونيمنتدى التكامل القانوني هو البوابة الإلكترونية للمجتمع القانوني العربي