مذكرة الدفوع في جنحة ضرب
محكمة جنح …………………..
القضية رقم/……………………..
مذكرة دفاع
عن المتهم / …………………………………………..
ضد
المجني عليه/ …………………………………………
الوقائع
حيث تتلخص الواقعة من واقع شهادة أحد شهود الشاكي ويدعى …………….. وهو من جيران الطرفين، حيث افاد في شهادته ان ………………………………………………………………..، ثم حدثت مشادة في الشارع أدت الى ذهاب الشاكي الى منزل المشكو في حقه والمتهم في هذه القضية …………………….، وهو مكان غير ببعيد عن مكان الواقعة. وكرد فعل على الذهاب الانفعالي والغير مبرر للشاكي الى منزل المشكو في حقه ، قام المشكو بحقه، كما يدعي الشاهد، بضرب الشاكي بالبوكس في عينه مما أدى الى ذهابه الى المستشفى.
وحيث أن اقوال شاهد الشاكي غير مترابطة وتجتزئ الاحداث على فترات متباعدة وغير متصلة. فمن ناحية قال ان ………………………………………. في حين ان الثابت من شهادة ……………………… تفيد عكس ذلك والتي يتضح منها أن الشاكي قد عزم النية لتصعيد الأمور والتعدي على المشكو بحقه في بيته.
وقد جاءت تحريات مركز شرطة ………….. بتاريخ ٢٨ سبتمبر ………. مؤيدة لأقوال شهود المشكو بحقه. حيث أفات التحريات في المحضر رقم ١٢٣٤٥/٢٠………. جنح ……….بقيام ……………… بالتعدي على المتهم ……………… فقام على اثر ذلك المتهم بإصابته على خلفية ذهابه المفاجئ لمنزله لوجود خلافات سابقة بسبب الجيرة.
(مستند رقم ١ “صورة من محضر التحريات”)
وقد جاء التقرير الطبي رقم ………….. بتاريخ ١٢ سبتمبر ………الخاص بالشاكي بوجود كدمة بالعين اليمني والانف، مما يدل على ان المشكو بحقه لم يكن لديه نية مبيته للتعدي على الشاكي كما اقر شهود الشاكي نفسه، فلو كان معه أي الة او سلاح لأحدث جروح وقطوع بالجلد وليس فقط ” كدمة بالعين اليمني والانف”. مما يؤكد صحة رواية شهود الشاكي ان هذه الكدمات كانت نتيجة التدافع لدرء الاذى عنه من التهجم عليه في بيته. كما ان اقوال المتهم في نفس البلاغ بتاريخ ……/٩/………. جاءت مطابقة في مجملها لما جاء بتحريات المباحث
(مستند رقم ٢ “صورة من التقرير الطبي للشاكي”)
الدفوع
أولاً: تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني
فمن المتعارف عليه وكما قررت محكمة النقض ان التقرير الطبي ما هو في الأساس الا دليل اصابة وليس دليل ادانه. وتطبيقاً لذلك المعيار، فلكي يصبح التقرير الطبي دليل ادانه ضد المتهم لابد من تناسب الأداة المستخدمة في الواقعة، والذي ذكرها شهود المجنى عليه، لابد ان تتناسب مع الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي اما واذا لم يحدث هذا التناسب بين الأداة المستخدمة و الإصابة الواردة بالتقرير الطبي يصبح التقرير الطبي دليل اصابة وليس دليل ادانة.
وانزالاً على الوقائع المذكورة سلفاً، فلقد أقر شهود الشاكي أن المتهم كان معه الة حديدية بيده خلال قيامه بالتعدي على الشاكي في حين جاء التقرير الطبي مفاده بوجود كدمة بالعين اليمني والانف، مما يدل على ان المشكو بحقه لم يكن بحوزته أي اله حديدية بيده كما اقر الشاكي وشهوده ، فلو كان معه أي الة او سلاح لكشف التقرير الطبي عن جروح وقطوع بالوجه او بالجلد وليس فقط ” كدمة بالعين اليمني والانف” وهو ما لم يحدث. كما ان الإصابات الواردة في التقرير الطبي غير دموية وغير عميقه ولم تنتج عن استخدام أي الة او أي سلاح مما يؤهلها لأن تكون قد حدثت لفض التعدي الغير مبرر والغير مفهوم ضد المتهم في منزله. كل ذلك يجعل التقرير الماثل بملف القضية امام عدالتكم دليل اصابة وليس دليل ادانه طبقاً لأحكام محكمة النقض المتعددة في هذا الشأن.
ثانياً عدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها الشاكي ووجود شبهة كيدية الاتهام لوجود خلافات بين الطرفين
حيث كما يتضح من الوقائع السالف ذكرها، لم يكن هنا أي مشاجرة بين الشاكي والمتهم مباشرة، كما ان المتهم ليس له أي سابقة تعدي ضد الشاكي من قبل مما ينتفي معه انعقاد الركن المعنوي لجريمة الضرب من حيث توافر نية إجرامية خاصة وحتى مجرد تعمد الفعل يستحيل انعقاده على الواقعة حيث لم يكن المتهم ………………. ولم يكن لديه أي نيه إجرامية خاصة او عامة يمكن الحاقها بالفعل لان المجني عليه هو من ذهب لمنزله أولاً في حين لم يذهب المتهم هو اليه. وان الوقائع بالإضافة لتحريات المباحث قد تدل على ان ما بالشاكي من إصابات هو ناتج من رد فعل المتهم في محاولته لمنع تعدي المجني عليه وهو تصرف تلقائي طبيعي لا ينم عن فعل اجرامي ولا عن وجود نية لارتكاب الواقعة. كما انه لم يستخدم أي الة او سلاح ولو حتى لتخويف الشاكي او كمحاولة لدرء الاعتداء عليه في منزله. وعليه، فمحاولة الشاكي تصوير الواقعة على انها اعتداء بالضرب تكون في سياق كونه يريد التغطية على خطأه في الذهاب الى منزل المتهم و التعدي عليه والتغطية على خلافات الجيرة السابقة بين الطرفين.
ثالثاً: حق الدفاع الشرعي في قانون العقوبات المصري
حتى وإن ثبتت واقعة الضرب، وهو شيء بعيد لصعوبة انعقاد الركن المعنوي على الواقعة، فقد ورد حق الدفاع الشرعي في القانون المصري بالمواد من ٢٤٥ إلى ٢٥١ من قانون العقوبات المصري، باعتباره أحد أسباب الإباحة وتبرئة المتهم، حيث ذكر القانون شروطه، وقيوده، وأثره، والحكم عند تجاوز حدوده.
والدفاع الشرعي قانوناً هو الحق الذي منحه القانون للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرأ خطر حال، وغير مشروع، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر. وبذلك يكون الدفاع الشرعي استثناءً على القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء إلى السلطات المختصة.
ونظرا لخطورة “الإباحة” في حق الدفاع الشرعي، أي إباحة الأفعال المجرمة في الأحوال العادية، وخشية من المغالاة في استخدام هذا الحق، أتجه المشرع إلى وضع ضوابط لهذا الاستخدام في المواد من ٢٤٥ إلى ٢٥١ من قانون العقوبات المصري، تتمثل في شروط خاصة في الفعل المكون للاعتداء، وشروط أخرى لفعل الدفاع.
أ) شروط الاعتداء
١. وجود خطر غير مشروع يهدد بارتكاب جريمة، أو يعتقد منه ذلك لسبب معقول، ولابد وأن يتمثل هذا الخطر في فعل إيجابي ومستمر.
٢. أن تكون الجريمة المتوقعة من الجرائم الواقعة على النفس أو على المال بالنسبة للشخص المدافع أو على الغير.
٣. أن يكون الخطر حال ولا يمكن الانتظار في دفعه بالالتجاء إلي السلطات العامة.
ب) شروط فعل الدفاع
١. أن يكون الفعل لازما لدفع الاعتداء، بمعنى اضطرار ارتكاب شخص المدافع لهذا الفعل دون غيره.
٢. وأن يكون فعل الدفاع متناسبا مع الاعتداء غير مغال أو متعسفا فيه.
ومن حيث شروط الاعتداء، فقد أفادت تحريات المباحث في الواقعة أن الاعتداء قد وقع أولاً من الشاكي ………….. وهو اعتداء غير مبرر وغير مشروع وفيه تهديد وشيك بارتكاب جريمة وهي التعدي بالسب والصفع والطرح ارضاً، وهي من الجرائم الواقعة على النفس. اما بالنسبة للفعل الذي قام به المتهم لدرء هذا الاعتداء الغير مبرر والغير مشروع فقد جاء مطابقاً لشروط الدفاع عن النفس التي اقرتها المواد المذكورة من حين كون ردة فعله لازمة لإبعاد المعتدي عن التلامس الجسدي معه كما ان رد الفعل جاء متناسباً مع اعتداء الشاكي غير مغال أو غير متعسفا فيه، فلم يستخدم المتهم سلاحاً ولم يقم بسبه ولم يقطع له ملابسه ولم يتسبب له باي اعراض دماء كالجروح والقطوع وغيره. ولذلك فقد جاء فعل المتهم تجاه الشاكي دفاعاً عن النفس لدرء الضرر عن والدته طبقاً لأحكام المواد من ٢٤٥ إلى ٢٥١ من قانون العقوبات المصري.
وعليه، وبناء على ما سبق، يلتمس الدفاع من عدالتكم عن المتهم البراءة من تهمة الضرب المنسوبة إليه لعدم انعقاد الركن المعنوي، واعتبار فعل المتهم دفاعاً عن النفس طبقا للاستثناءات المنصوص عليها بقانون العقوبات.
Leave a Reply