بالنسبة لمسألة القيد بالنقابة العامة للمحامين طبقا للقانون، لا يوجد ما يمنع القيد طالما ان شروط المادة 13 من قانون المحاماه متوفرة لدي طالب القيد في القانون السابق 197 لسنة 2008 حيث أن هذا القانون قد حدد ستة شروط للقيد وهذه الشروط مفصله لا تحتاج الي تآويل وأهم هذه الشروط أن يكون المتقدم حاصل علي ليسانس الحقوق من احدي الجامعات المصرية.
أما بالنسبة لعدم تنفيذ القانون بواسطة رجال القانون فهذا يدل علي جهل رجال القانون بالقانون.
أما بخصوص القانون الجديد ض147 لسة 2019 فالمادة 13 الخاصة بشرط القيد بنقابة المحامين فهي تمنع منعا باتا القيد بنقابة المحامين الي الابد. المادة تنص بوجوب أن يكون المتقدم حاصلا علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الاجنبية وليس المصرية وهذا اول مخالفة للدستور، وأن يكون حائزا علي إجازة القانون من الجامعات المصرية فأي الجامعات المصرية تمنح شهادة تسمي إجازة القانون ؟؟!! لا توجد اي شهادة تسمي بإجازة القانون وعليه فلا ينطبق هذا الشرط علي جميع الخرجين لانهم حاصلين علي شهادة ليسانس الحقوق وعلي ذلك فالقانون قد شرعة رجال غير قانونين ولا يمتون للقانون بصله وعليه فلا قيد بعد ذلك بالنقابة حتي يتم تعديل القانون مرة اخري.
وبخصوص حكم برائتي من تهمة إنتحال صفته محام، فقد جاء الحكم صريحا واضحا للجهلاء بالقانون حيث قال أن الثابت ببطاقة الرقم القومي أن المتهم محام، أما عن قيده بالنقابة فهذا عمل إداري تنظيمي لا ينفي صفة المتهم بأنه محام وعليه حكمت المحكمة ببراءة المتهم من التهمه المنسوبه اليه ومن كل هذا يتضح فراغ قانوني بنقابة المحامين الذين يدافعون عن الحقوق وهم أبعد الناس عن القانون والحقوق، هذا ما آراه وفهمته.
يحيى التلت
منتدى التكامل القانونيمنتدى التكامل القانوني هو البوابة الإلكترونية للمجتمع القانوني العربي