الدليل المُفصل للحراسة القضائية: تحليل قانوني لأسبابها عند المشرع وتطبيقاتها في النظام القانوني المصري

 

الحراسة إجراء لا بد منه للمحافظة على ما يكون لذوى الشأن من حقوق حتى لا يهلك المال بسبب تلك النزاعات التي تعرض حفظه للخطر لذلك عنى المشرع لصياغة حلول تحاول الحفاظ على المال المتنازع عليه ومنها أحكام الحراسة .

وقد نص في المواد من الفصل الخامس من القانون المدنى  – الحراسة

مادة 729 – الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع

من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت . فيتكفل هذا الشخص بحفظه وإدارته وبرده مع علته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه .

مادة 730 – يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة :

(1)  فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة إذا لم يتفق ذوى الشأن على الحراسة.

(2) إذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة .

(3) فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون.

مادة 731 – تجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة فى الأحوال الآتية :

(1) إذا كان الوقف شاغراً أو قام بين نظارة أو نزاع من أشخاص يدعون حق النظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر ، وكل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق . وتنتهي الحراسة فى هذه الأحوال إذا عين ناظر على الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية .

(2) إذا كان الوقف مديناً.

(3) إذا كان أحد المستحقين مدنياً معسراً ، وتكون الحراسة على حصته وحدها إن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة ، وإلا فعلى الوقف كله . ويشترط أن تكون الحراسة فى الحالين هى الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة الناظر أو سوء نيته .

مادة 732 – يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم أنت قضائية باتفاق ذوي

الشأن جميعاُ ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه .

مادة 733 – يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة ، وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكلة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع الأحكام

الآتية :

مادة 734 – 

(1) يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه

الأموال ، ويجب أن يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد .

2 ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله فى أداء مهمته كلها أو بعضها أحد

ذوى الشأن دون رضاء الآخرين.

مادة 735 – لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً

أو بترخيص من القضاء .

مادة 736 – للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه .

مادة 737 – 

(1) يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضى إلزامه باتخاذ دفاتر

موقع عليها من المحكمة .

(2) ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حساباً بما تسلمه وبما أنفقه ، معززاً بما يثبت ذلك من مستندات وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتباها

مادة 738 

  1. تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء.
  2. وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى ردّ الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعيّنه القاضي.

أركان دعوى الحراسة 

1/ المال الموضوع تحت الحراسة 1-

2- الاتفاق على الحراسة او صدور قضائى بها 

3- تعيين الحارس رضائي أو قضائي 

وقضت محكمة النقض في شأن الحراسة أنه (إذا كان تقدير الخطر الموجب لفرض الحراسة والنزاع الجدي بشأن المال موضوع الدعوى والضرورة الداعية لها من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها  لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن فرض الحراسة على أعيان النزاع موضوع الدعوى لعدم توافر شروطها سالفة البيان وأن إجراءات التقاضي العادية كافية للفصل في النزاع المطروح على المحكمة وخلص إلى انتفاء ركن الخطر العاجل الموجب لفرض الحراسة وهي أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضائه في هذا الشق). (الطعن رقم (37 لسنة 78 ق ) – جلسة 10/1/2012- مكتب فني السنة 63 قاعدة 14 صفحة 106 .)

اختصاص محكمه الامور المستعجله في نظر دعوى الحراسة

نصل مما سبق إلى أن الحراسة في طبيعتها دعوى مستعجلة أو ترفع كطلب عاجل في دعوى موضوعية فالأصل فيها الاستعجال والخطر الحال الداهم، وعلى ذلك نجد أن من أهم شروط بحث الحراسة في التشريع المصري ما ورد بنص المادة (45) من قانون المرافعات والتي بينت اختصاص القاضي المستعجل بتوافر الخطر الحال العاجل فتقوم المحكمة ببحث هذا الخطر وتقدير مدى توافره من عدمه حتى تقضي بفرض الحراسة.

الحراسة إجراء تحفظي وعليه لا يصح أن تكون الحراسة تهديداً للمدين أو إجراءً تنفيذياً لكونها إجراء تحفظي وقتي فلا تمس أصل الحق المتنازع عليه وكنتيجة طبيعية لما سبق جميعه ورد النص على اختصاص القضاء المستعجل اختصاصاً نوعياً بنظر دعوى الحراسة.

فالقاضي المستعجل يختص بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من المال قام بشأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت، إن تجمع لدى صاحب المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد الحائز، ومفاد ذلك أنه يُشترط لاختصاص القضاء المستعجل بفرض الحراسة القضائية أن تتوافر أمامه أركان الحراسة من (نزاع) و (خطر) و (قابلية محل الحراسة لأن يعهد بإدارته للغير)، فضلاً عن توافر شرطا اختصاصه من: (استعجال) و (عدم مساس بأصل الحق) 

والمقصود بالنزاع في هذا الصدد النزاع بمعناه الواسع فهو يشمل النزاع المنصب على المنقول أو العقار أو مجموع الأموال المراد وضعها تحت الحراسة أو النزاع الذي يتصل بهذا المال اتصالاً يقتضي عدم بقائه تحت يد حائزه، والنزاع الموجب للحراسة كما ينصب على الملكية أو على الحيازة قد ينصب على الريع وكيفية توزيعه على أصحاب النصيب أو على الإدارة، ويشترط فيه أن يكون جدياً وعلى أساس من الصحة يؤكده ظاهر المستندات وظروف الحال، ويجب أيضاً لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة أن يتوافر في الدعوى شرط “الخطر العاجل” الذي لا يكفي لردعه إجراءات التقاضي العادية، ويجب أن يكون هذا الخطر جدياً قائماً على سند من الجد يكشف عنه ظاهر أوراق الدعوى وظروفها، ويجب أن يتوفر في الدعوى أيضاً ركن الاستعجال وهو الخطر الحقيقي المحدق بالمال المراد المحافظة عليه والذي يلزم مواجهته بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده وهو ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته والظروف المحيطة به لا من فعل الخصوم أو اتفاقهم، كما يُشترط لفرض الحراسة القضائية من القاضي المستعجل عدم المساس بأصل الحق، وأخيراً يشترط أن يكون المال محل الحراسة قابلاً لأن يعهد بإدارته للغير. (الاستاذ/ محمد علي راتب- قضاء الأمور المستعجلة – طبعة 1985- ص 474).

خلاصة القول، الحراسة القضائية حماية للمال من الإهمال الذي قد يصيبه حال نشوب نزاع بين الشركاء أو أصحاب الحقوق عليه والغاية التشريعية التي ابتغاها المشرع من الحراسة هي المحافظة على المال وإدارته بشكل يضمن حمايته طوال فترة النزاع وهي غاية نبيلة لذلك حرص المشرع على إبعاد الحراسة عن فكرة القضاء الموضوعي لطول فترات التقاضي وأراد إبقاء الأمر عاجلاً واعتبر النزاع في حد ذاته خطراً على المال يبيح الحراسة ونوصي بتعديل أحكام الحراسة بزيادة سلطات الحارس فقد تنشأ أمور عاجلة قد تشكل خطراً على المال محل الحراسة توجب التدخل بتصرف من التصرفات التي تخرج عن حدود أعمال الإدارة فنجد الحارس وهو مغلول اليد لا يستطيع التصرف ولكن مع منحه سلطة استثنائية بعمليات إدارة غير معتادة حماية المال محل الحراسة سوف تزيد قوة الحراسة كوسيلة للمحافظة على المال وبالتالي نضمن تفعيل أكثر قوة لدور الحارس سواءً كان قضائياً أو تم تعيينه بالاتفاق

السيد فهمى، المحامى بالنقض

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*