مفهومه ومراحله وأنواعه وأركانه والعقوبة المقررة له
بقلم الأستاذ/ إيهاب ناجي المحامي
الشروع بوجه عام نموذج خاص لجريمة تتخلف نتيجتها، أو سلوك غير مفض إلى النهاية التي كان الجاني يسعى إلى بلوغها، متى كان عدم تحقق تلك النتيجة راجعا إلى سبب غير إرادي. ً فالجاني في النموذج قطع
شوطا ًملموساً على طريق إتمام الجريمة، ولكن ذلك الإتمام لم يحدث لسبب خارج عن إرادته: فمن يطلق رصاصة على الغير بقصد قتله فتطيش رصاصته، أو لا تصيبه إلا بأذى طفيف، أو يضع آخر يده على سلاحه فيمنعه من إطالق الرصاصة، يعد قد استوفى بنشاطه نموذج الشروع في الجريمة المستهدفة أصلا والتي حال دون تمامها عامل بعيد عن إرادة الجاني لولاه لتحققت النتيجة.
ونصت على الشروع المواد من ٤٥ إلى ٤٧ من قانون العقوبات المصرى:
مادة ٤٥
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
مادة ٤٦
يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
مادة ٤٧
تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
أولا : تعريف الشروع:
الشروع بوجه عام نموذج خاص لجريمة تتخلف نتيجتها، أو سلوك غير مفض إلى النهاية التي كان الجاني يسعى إلى بلوغها، متى كان عدم تحقق تلك النتيجة راجعا إلى سبب غير إرادي.
فالجاني في هذا النموذج قطع شوطا ملموسا على طريق إتمام الجريمة، ولكن ذلك الإتمام لم يحدث لسبب خارج عن إرادته:
فمن يطلق رصاصة على الغير بقصد قتله فتطيش رصاصته، أو لا تصيبه إلا بأذى طفيف، أو يضع آخر يده على سلاحه فيمنعه من إطلاق الرصاصة، يعد قد استوفى بنشاطه نموذج الشروع في الجريمة المستهدفة أصلا والتي حال دون تمامها عامل بعيد عن إرادة الجاني لولاه لتحققت النتيجة.
وقد عرفت المادة 45 من قانون العقوبات الشروع بأنه، البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
ثانيا :مراحل الشروع :ـ
تمر الجريمة بخمس خطوات أساسية هي:
الأولى : التفكير في الجريمة: وهو التأمل فيها ودراستها عقليا من جميع جوانبها، ومقارنة ما يلزم لتنفيذها من جهد وعدة بما لدى الجاني من قدرة، واستعداد.
الثانية: الهم بالجريمة وعقد العزم على فعلها دون تردد.
الثالثة: القيام ببعض الأعمال التحضيرية للجريمة، وإعداد الوسائل اللازمة لإرتكابها، كشراء السلاح، بقصد القتل المحرم أو إعداد المناقب لخرق جدران المنازل، أو جلب السلم لصعودها بقصد السرقة، وشراء العنب لصناعة الخمر ونحو ذلك.
الرابعة: البدء في تنفيذ الجريمة بالفعل، بواسطة الوسائل والأعمال التحضيرية، کشهر السلاح على المراد قتله. وهكذا كل ما يعتبر من التصرفات بدءا فعليا في تنفيذ الجريمة.
الخامسة: إتمام الجريمة على الوجه الذي فكر فيه وبالتخطيط الذي رسمه وبالوسائل التحضيرية التي أعد،
كسرقة المتاع الذي خرق الجدار من أجله، وقتله من شهر السلاح عليه، وصنعه الخمر من العنب الذي اشترى.
فهذه هي الخطوات التي تمر بها الجريمة من حين بدئها فكرة مجردة حتى إتمامها جريمة محرمة.
مراحل الشروع :
الواقع أن ارتكاب الجريمة يمر بثلاث مراحل متتابعة، وهذه المراحل كما يلى :ـ
أ- المرحلة الأولى مرحلة التفكير والتصميم:
ويراد بها المرحلة التي تتضمن التعبير عن أولى الخطوات في نشاط الجاني نحو الجريمة وهي مرحلة تتميز بأنها داخلية لا تظهر في الحيز الخارجي بأعمال مادية وقد انعقد الاتفاق بين جميع قوانين العقوبات الحديثة على عدم اعتبار هذه المرحلة داخلة في الشروع وبالتالي لا عقاب عليها، لأن في هذا المرحلة دفع للحرج عن القضاة لأن إثبات النيات عسير بالإضافة إلى أنه مما تقتضيه المحافظة على حريات الناس وتدعو آلية المصلحة، ثم كيف نسأل شخصا عن فعل لم يرتكبه بعد وقد لا يرتكبه على الرغم من تفكيره فيه، بل إن ذلك قد يشجعه على ترك فكرة السير في الجريمة إلى النهاية.
المرحلة الثانية مرحلة التحضير:
وفيها يبدأ الجاني التجهيزات اللازمة لتنفيذ الجريمة فيشتري السلاح مثلا للقتل أو المفاتيح المصطنعة والآلات اللازمة لارتكاب جريمة السرقة.
والقاعدة أن الأعمال التحضيرية للجريمة لا عقاب عليها فلا يعتبر شروعا في التجهيز وأعمال التحضير لأنها لا تتضمن في الغالب خطر الجريمة لأن يهدد مصلحة اجتماعية هامة، بالإضافة إلى ما تنطوي عليه من غموض وشك حول الهدف منها، فمن يشتري سلاحا قد يكون الهدف منه القتل كما قد يكون الهدف هو استعماله للدفاع عن النفس فضلا عن أن العقاب عليها يفسح المجال أمام الجاني للعدول عن فكرة الجريمة وعدم تنفيذها.
هذا وقد نص المشرع المصري في قانون العقوبات في المادة/ 45 ٢ على ذلك لا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك. ‘٢’
المرحلة الثالثة مرحلة التنفيذ:
إن مرحلة التنفيذ هي المرحلة الثالثة من مراحل ارتكاب الجريمة التي تتلو مرحلة التحضير وتتكون أيضا من أعمال مادية خارجية،
وبهذا تتشابه مع مرحلة التحضير غير أنها تتميز عنها بأن أعمالها لا تمت إلى التحضير للجريمة
بأية صلة، بل هي تدخل في أعداد العمال التنفيذية ،
وتلك الأعمال التنفيذية قد يصل الجاني بها عند ارتكابها إلى النهاية فيتم الجريمة وعند ذلك تكون أمام جريمة تامة كمن يطلق الرصاص على آخر بقصد قتله فيرد به قتيل.
وقد لا يستطيع الجاني الوصول بها إلى النهاية لسبب خارج عن إرادته (وعندئذ تكون أمام حالة) شروع في الجريمة (كما لو أخطأ مطلق الرصاص المجني علية، أو إصابة في غير مقتل فلم يمت.)
أن هذه المرحلة هي مرحلة الإتمام ويعاقب عليها القانون.
وتحديد مرحلة التنفيذ يقتضي تحديد معيار بمقتضاه التمييز بين العمل التحضيري والعمل التنفيذي
في الجريمة أي تمييز بين عمل لا عقاب عليه وعمل معاقب علية لأنه يكون شروعا في الجريمة.
صور الشروع:
ثمة صورتان أساسيتان للشروع
الصورة الأولى : الشروع التام ، ويعرف كذلك بالجريمة الخائبة، وفيها يستنفد الجاني نشاطه الإجرامي كاملا وتتخلف النتيجة لسبب خارج عن إرادته، ومن ذلك أن يضرب شخص امرأة أو يعطيها مادة بقصد
إسقاطها فلا يتحقق ذلك، أو أن يطلق رصاصته تجاه المجني عليه فلا يصيب هذا الأخير، أو أن يكسر خزانة لسرقة مستند معين فلا يجده بها.
ويدخل في صورة الشروع التام كذلك ما يعرف بالجريمة المستحيلة، وفيها يستنفد النشاط الإجرامي في ظروف كان يستحيل فيها تحقق النتيجة لعامل كان الجاني يجهله، كمحاولة السرقة من جيب خال، أو قتل شخص فارق الحياة بالفعل أو بسلاح غير محشو برصاص، أو إسقاط امرأة غير حبلى’
والصورة الثانية للشروع هي الشروع الناقص أو ما يعرف بالجريمة الموقوفة: وفيها لا يستنفد الجاني نشاطه الإجرامي حتى نهايته، وإنما يوقفه أو يحبطه عامل خارجي فلا يستكمل النشاط ولا تتحقق النتيجة، كما لو هم شخص بقتل آخر فتدخل شخص ثالث فحال دون ذلك.
وليس ثمة فارق من الناحية القانونية بين صورتي الشروع فيما يتعلق بالتجريم والعقاب: فكل منهما يكمل عناصر الشروع ولكل منهما يتقرر ذات العقاب.
أركان الشروع:
الأصل أن يعاقب المشرع على الجرائم التامة وهي الجرائم التي تحققت لها عناصرها كما يحددها نص القانون فإذا كانت الجريمة قتلا فيعاقب عليها إذا أتى الجاني فعلا من شأنه أحداث وفاة المجني عليه وتوافر له القصد الجنائي وتحققت نتيجة السلوك الذي أتاه الجاني نتيجة الفعل بوفاة المجني عليه وأن تربط هذه بعلاقة السببية فإذا لم تتحقق النتيجة أو تخلفت العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة فإن الأصل لا عقاب على هذه الأفعال بيد أن المشرع قدر خطورة هذه الأفعال ولو لم تتحقق النتيجة الضارة بالمصلحة التي يكلفها القانون، فقرر العقاب في حالة إتيان سلوك معين من شأنه الاعتداء على الحق أو المصلحة التي يحميها القانون ولو لم تتحقق النتيجة لظروف خارجة عن إرادة فاعلها وتحققت تلك النتيجة بالرغم من تخلف علاقة السببية بين السلوك والنتيجة فعاقب على هذه الأفعال.
من خلال ما تقدم يتبين أن الشروع يجب أن تتوافر فيه أركان ثلاثة :
١ – الركن الأول : البدء بتنفيذ الجريمة (وهو الركن المادي(.
٢- الركن الثاني : قصد ارتكاب جناية او جنحة (وهو الركن المعنوي (.
٣- الركن الثالث : عدم إتمام الجريمة لسبب خارج عن ارادة الجاني.
– عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة:
حدد المشرع عقوبة الشروع فى المادة 46 من قانون العقوبات المصري بقولها ( يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
- بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
- بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
- بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
- بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
Leave a Reply