جناية السطو على المساكن
نص المادة 313 من قانون العقوبات بان يعاقب بالسجد المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الشروط الخمسة الاتية:
– ان تكون السرقة حصلت ليلا.
– ان تكون السرقة واقعة من شخصين فاكثر
– ان يوجد مع السارقين او احدهما اسلحة ظاهرة او مخبأة
– ان يكون السارقون قد دخلوا دارا او منزلا او ملحقاته مسكونا او معدا للسكنى بواسطة تسور او كسر باب او نحوه او استعمال مفاتيح مصطنعة او ارتداء زي ظابط او موظف عمومي
-ان يفعلوا الجناية المذكورة بطريق الاكراه او التهديد بالسلاح.
جناية السرقة بالاكراه
المشرع جعل السرقة جناية بالنظر الى ظروف مشدد وحيد وهو الاكراه
اركان جناية السرقة بالإكراه:
الشرط الاول: وقوع الاكراه من الجاني:
والاكراه هو:اعمال العنف المادي التي يمارسها السارق على جسم المجني عليه سواء كان الاكراه مادي او معنوي كالارهاب والتهديد باستخدام السلاح والتحايل .
ومن المعروف ان ظرف الاكراه في السرقة هو من الظروف العينية التي تلحق ماديات الجريمة وكل من ساهم من المتهمين في السرقة او الاعتداء المكونين لجريمة السرقة باكراه يعتبر فاعلا اصليا في الجريمة.
الشرط الثاني: ان يقع الاكراه على اشخاص:
حيث يتطلب في الاكراه كشرط مشدد للسرقة ان يقع على اشخاص سواء المجتي عليه او اي شخص اخر حاول مقاومة السرقة ولا يتوافر ظرف الاكراه في السرقة باعمال العنف التي تقع على الاشياء والحيوانات من جانب السارق.
الشرط الثالث: ان يقع الاكراه بغرض السرقة:
اي يكون الغرض من هذه الافعال هو تسهيل ارتكاب السرقة ولكن احكام محكمة النقض مستقرة على انه لا يشترط في الاعتداء ان يكون سابقا للاختلاس بل يقع حتى ولو اعقب فعل الاختلاس، كمحاوله الفرار وما شابه ذلك.
ثالثا : عقوبة السرقة بالاكراه: الحاله الاولى: اذا لم يترتب اثر جروح او عنف من الاكراه تكون العقوبة هي السجن المشدد.
الحالة الثانية: اذا ترتب على فعل الاكراه اثر جروح فيزيد التشديد على جناية السرقة بالاكراه الى السجن المؤبد او المشدد.
Leave a Reply