* الطالبة زوجة للمعلن إلية بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في / /200 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت في عصمته وتحت طاعته .
* إلا أن المعلن إلية قد أساء عشرة الطالبة واضر بها اشد الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وذلك على النحو الآتي :
أولاً
المعلن إليه دائم الاعتداء على الطالبة بالضرب والسب والشتم
* فالمعلن إليه قد أساء عشرة الطالبة بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما حيث أنه دائب الاعتداء عليها بالضرب والسب والشتم ، وكذلك توجيه الإهانات البالغه إليها وهو ما سبب للطالبة آلاماً نفسية وأدبية وأصابها بأضرار لا يمكن معها أن تستقيم الحياة الزوجية بينهما.
وحيث أنه نصت المادة (6) من القانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 على انه : ( إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقه بائنة إذا ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما , …………… ) .
وفى ذلك قضت محكمة النقض المصرية انه : ( طلب الزوجة التطليق للضرر . شرطه . تعمد الزوج إيذاء زوجته إيذاء لا يليق بمثلها سواء بالتعدي عليها بالقول أو الفعل أو الهجر . بيان صور سوء المعاملة بصحيفة الدعوى كعناصر للضرر ليس من شأنه أن تتعدد الدعوى بتعددها . اندراجها في ركن الضرر الذي هو الأساس في إقامتها ) .
( الطعن رقم 323 لسنه 66ق _ جلسة 10/3/2001 )
كما قضت محكمة النقض انه : ( الضرر الموجب للتطليق وفقا للمادة 6 من ق 25 لسنه1929. ماهيته . إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل أو الهجر إيذاء لا يليق بمثلها ولا تطيق الصبر عليه ) .
( الطعن رقم 78 لسنه 63 ق _ جلسة 28/1/ 1997)
** هجر المدعى عليه للمدعية .
** كما أن المدعى عليه واستمرارا في تعمد الإضرار بزوجته وإلحاق بالغ الأذى بها فإنه دأب على هجر زوجته وهو الآن قد هجر زوجته منذ ما يقرب من سنتين وهو ما يعد أشد إيذاء وإيلاما من الضرب والسب وسببا من الأسباب القوية التي رتب القانون عليها أحقية الزوجة في طلب التطليق لأجله .
* وهجر الزوج لزوجته يعد من أشد ضروب الضرر الذي ينال من الزوجة ومشاعرها إذ تشعر حينئذ أنها ليست مع زوج تتمتع بعطفه وحنانه وعشرته … ( الحكم رقم 1021 لسنة 1985 – كلى شمال القاهرة – مشار إليه في كتاب موسوعة قوانين الأحوال الشخصية – للمستشار أشرف مصطفى كمال ص 191 )
* ويعتبر هذا الهجر ضررا للزوجة حتى لو لم يقصد الزوج بذلك الهجر الإضرار طالما أن الهجر قد تحقق بالفعل وذلك على ما اعتمده بعض فقهاء المالكية الذي استمد منه القانون أحكام الطلاق للضرر استنادا إلى الحديث الشريف ( لا ضرر ولا ضرار ) وبأن الوطء يتعلق به حق الزوجة وبهجره لفراشها يكون قد فوت عليها ذلك الحق ولا يكون إمساكا لها بالمعروف .
( نقض أحوال جلسة 21/2/1979 – ص 558 – الطعن رقم 19 لسنة 48 ق – ونقض جلسة 21/3/1979 – ص 906 – س 30 – الطعن رقم 14 لسنة 47 ق – مشار إليهما في كتاب موسوعة قوانين الأحوال الشخصية – للمستشار أشرف مصطفى كمال ص 191 )
* وقد وجد هذا السبب مستنده في المذهب المالكي الذي استمد منه نص المادة السادسة واعتبر أن أقل مدة للهجر يجوز للزوجة بعدها طلب التطليق لهذا السبب هي ستة أشهر هجرية سابقة على رفع الدعوى استنادا على ما استنه عمر رضي الله عنه من إرساله للجند إلى ساحة القتال مده لا تزيد عن ستة أشهر باعتبار أنها أقصى ما تستطيع المرأة الصبر عليه من غياب زوجها .
* فكيف والمدعى عليه قد هجر زوجته المدعية منذ سنتين ألا يعد ذلك اشد ضررا وأفدح إيلاما وسببا كافيا بذاته على تطليق المدعية من المدعى عليه .
ثانياً
المعلن إليه رفض تسليم المنقولات الزوجية الخاصة بالطالبة
** وحيث أنه واستمراراً في مسلسل الإيذاء المتعمد من المعلن إليه للطالبة فقد رفض المعلن إليه تسليم المنقولات الزوجية الخاصة بالطالبة وحرمها من منقولاتها والتمتع بها كغيرها من الزوجات .
ثالثا
المعلن إليه امتنع عن الإنفاق على الطالبة
بلا سند قانوني أو مبرر شرعي
* المعلن إلية وهو زوج الطالبة وهو الملزم بالإنفاق عليها تركها بلا نفقة ولا منفق عليها وعلى أولاده منها لتواجه هي وحدها صعوبات الحياة وذلك دون سند قانوني أو مبرر شرعي وتركها عالة تتكفف الناس تارة وأشقائها تارة أخرى وان الطالبة ربة منزل وليس لها اى عمل يدر عليها دخلا تنفق منه على نفسها وعلى أولادها بعد أن تركها المعلن إليه بلا نفقة لشهور عديدة لا يذهب إليها ولا تراه .
الأمر الذي اضطر الطالبة إلى رفع الدعوى رقم لسنة 2011 أسرة مركز المحلة الكبرى بشأن نفقة زوجية وصغار.
* وحيث أن الطالبة قد تقدمت بالطلب رقم لسنة …… إلى مكتب تسوية مركز ……….. لشئون الأسرة إلا أنه لم يحضر المعلن إليه وتعذرت التسوية الودية في الطلب .
* وحيث أنه والحاله هكذا فإنه يحق للطالبة إقامة هذه الدعوى .
* فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سوف نبديها في المرافعات والمذكرات .
بنـــــاءً عليــــــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صوره من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ………. لشئون الأسرة – نفس الكائن مقرها بمجمع المحاكم ……… بجلستها التي ستنعقد علنا يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك لسماعه الحكم عليه:
بتطليق الطالبة من المعلن إليه طلقه بائنة للضرر مع أمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية .
مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
Leave a Reply