الحالة الاولى: الاخلال بالالتزام بضمان سلامة الراكب وشروط انعقاد مسؤلية الناقل :
وفقا لاتفاقية وارسو يسال الناقل عن وفاة الراكب او اي اضرار بدنية مثل الجروح والكسور شرط ان تكون الوفاة او الاصابة وقعت اثناء او بسبب النقل فاذا كانت مثلا الاسباب ناتجة لاعتداء راكب اخر فلا محل لمسؤلية الناقل.
ويشترط لمسؤلية الناقل عند اخلاله بالتزامه ثلاثة شروط:
1- يجب ان يكون هناك حادث
2- ان يكون الحادث اثناء الفترة التي يوجد في المسافر تحت حراسة الناقل سواء في الطائرة او داخل المطار
3- ان يكون الحادث قد نجم عنه ضررا للراكب: واتفاقية وارسو لم تحدد نوع الضرر وفي القانون المصري يكفي وقوع الضرر لثبات المسؤلية على الناقل دون الحاجة الى اثبات خطأ الناقل او تابعيه.
الحالة الثانية: الاخلال بالالتزام بالمحافظة على الامتعة: وذلك بخصوص الامتهة المستلمة بايصال ، اما بخصوص الامتعة الشخصية المحمولة لا يسال عنها الناقل طبقا للاتفاقية وانما يسال عنها وفقا لاحكام القانون الوطني.
– يشترط لانعقاد مسؤلية الراكب على الامتعة المسجلية اثبات الراكب للضرر جراء الفقد او التلف وخلافه.
الحالة الثاثلة: اخلال الناقل بالتزامه في ايصال المسافر في الميعاد المحدد: لذلك يلجا الناقل الى التاكيد دائما في تذاكر السفر ان المواعيد تقريبية، كذلك الشروط العامة لاياتا لا تلزم الناقل بميعاد محدد للنقل وقد استقر القضاء ايضا في التسامح مع الناقل في التاخير المعقول او الخارج عن الارادة.
الاساس القانوني لمسؤلية الناقل الجوي
اساس المسؤلية في اتفاقية فارسوفي 1929: اعتبرت الاتفاقية ان التزام الناقل هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة كما هو الحال في التشريع المصري.
– اعفت الاتفاقية المسافر من عبء اثبات خطأ الناقل او تقصيره وانما اقامت مسؤليته على اساس الخطأ المفترض الذي يتحقق بمجرد وقوع الضرر .
اساس المسؤلية في بروتوكول لاهاي 1955 : بقيت المسؤلية كما هي باقية على اساس الخطأ المفترض.
اساس المسؤلية في اتفاقية مونتريال 1966: جعلت مسؤلية الناقل مسؤلية موضوعية بمعنى ان الناقل يسال بصفة مطلقة عن تعردويض الاضرار التي تصيب المسافر.
تضمن هذا الاتفاق بتعويض يقدر ب75 الف دولار عن الاضرار التي تصيب الراكب ولتطبيق الشروط يجب ان يكون احد نقاط القيام او الوصول او الهبوط داخل اراضي الولايات المتحده.
فالمسؤلية تكون موضوعية اذا وقعت نقطة القيام او الوصول او العبور في مطار امريكي وعقدية تقوم على الخطأ المفترض في غير هذه الحالات.
اسباب دفع مسؤلية الناقل
اسباب اعفاء الناقل الجوي من المسؤلية في وارسو:
اثبات نفي الخطأ والذي افترضت الاتفاقية وجودة بمجرد وقوع الضرر عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة
القوة القاهرة: لا يكون مسؤلا اذا ثبت انه كان يستحيل عليه اتخاذ التدابير الضرورية اللازمة ويعد من قبيل القوة القاهرة العواصف الشديدة الغير متوقعة اما الضباب والرياح فلا يعدوا من قبيل القوة القاهرة.
خطأ المضرور: حيث يجب على الناقل اثبات خطأ المضرور لاعفاؤه من المسؤلية.
اسباب اعفاء الناقل الجوي من المسؤلية في مونتريال: حيث جعلت مسؤلية الناقل مسؤلية مادية تقوم على فكرة الخطر وتحمل التبعة بدلا من فكرة الخطأ المفترض وبقتضاها لايجوز للناقل الجوي الذي يتداخل مع الولايات المتحدة عبورا او هبوطا او صعودا ان يستند الى اتفاقية وارسو للافلات من المسؤلية
المعاهدة مسؤله بخصوص نقل الركاب وضررهم اما التاخير ونقل البضائع فيظل مسؤلية وارسو.
Leave a Reply